All legislation

مرسوم Decree No. 15573 11/07/1949

ابدال عقوبة الاعدام المحكوم بها على المدعو محمد حسين يقسطين بعقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة

Type
مرسوم · Decree
Number
15573
Date
11/07/1949
Official Gazette
Issue 28, 13/07/1949, p. 293
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 15573 تاريخ 11/07/1949
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ابدلت عقوبة الاعدام المحكوم بها على المدعو محمد حسين يقطين بموجب الحكم الصادر عن محكمة الجنايات بتاريخ 24 حزيران سنة 1949 بعقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 11 تموز سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاي: رياض الصلح