المادة 1
مادة 1: ابدلت عقوبة الاعدام المحكوم بها على المدعو محمد حسين يقطين بموجب الحكم الصادر عن محكمة الجنايات بتاريخ 24 حزيران سنة 1949 بعقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة
مرسوم Decree No. 15573 11/07/1949
مادة 1: ابدلت عقوبة الاعدام المحكوم بها على المدعو محمد حسين يقطين بموجب الحكم الصادر عن محكمة الجنايات بتاريخ 24 حزيران سنة 1949 بعقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 11 تموز سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاي: رياض الصلح