المادة 1
مادة 1: تفتح عمليات تحديد الاملاك العمومية المكونة من مياه نهر الغزيل ونهر الفاعور الكائنين في منطقة بر الياس العقارية (محافظة البقاع)
مرسوم Decree No. 15540 07/07/1949
مادة 1: تفتح عمليات تحديد الاملاك العمومية المكونة من مياه نهر الغزيل ونهر الفاعور الكائنين في منطقة بر الياس العقارية (محافظة البقاع)
مادة 2: تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد المذكورة
مادة 3: تجري عمليات التحديد المذكورة وفقا لاحكام القرار عدد 144 المذكور اعلاه
مادة 4: يبلغ هذا المرسوم وينشر حيث تدعو الحاجة
بيروت في 7 تموز سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير الاشغال العامة الامضاء: احمد الاسعد