All legislation

مرسوم Decree No. 15540 07/07/1949

افتتاح عمليات تحديد املاك عمومية مكونة من مياه نهر الغزيل ونهر الفاعور في منطقة بر الياس (البقاع)

Type
مرسوم · Decree
Number
15540
Date
07/07/1949
Official Gazette
Issue 28, 13/07/1949, p. 295
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 15540 تاريخ 07/07/1949
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تفتح عمليات تحديد الاملاك العمومية المكونة من مياه نهر الغزيل ونهر الفاعور الكائنين في منطقة بر الياس العقارية (محافظة البقاع)

المادة 2

مادة 2: تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد المذكورة

المادة 3

مادة 3: تجري عمليات التحديد المذكورة وفقا لاحكام القرار عدد 144 المذكور اعلاه

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا المرسوم وينشر حيث تدعو الحاجة

بيروت في 7 تموز سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير الاشغال العامة الامضاء: احمد الاسعد