All legislation

مرسوم Decree No. 15572 11/07/1949

تنفيذ عقوبة الاعدام بحق المدعو شبل ناصيف جرجي الحاج بطرس

Type
مرسوم · Decree
Number
15572
Date
11/07/1949
Official Gazette
Issue 28, 13/07/1949, p. 292
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 15572 تاريخ 11/07/1949
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ينفذ حكم الاعدام الصادر عن محكمة الجنايات بتاريخ 28 حزيران سنة 1949 بحق المدعو شبل ناصيف جرجي الحاج بطرس يجري التنفيذ شنقا في الساحة الكائنة امام قصر العدل

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 11 تموز سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: رياض الصلح