المادة 1
مادة 1: صدق حكم الاعدام الصادر عن المحكمة العسكرية بتاريخ 7 تموز سنة 1949 بحق انطون خليل سعاده
مرسوم Decree No. 15529 07/07/1949
مادة 1: صدق حكم الاعدام الصادر عن المحكمة العسكرية بتاريخ 7 تموز سنة 1949 بحق انطون خليل سعاده
مادة 2: ينفذ حكم الاعدام رميا بالرصاص في المكان والزمان اللذين يعينهما وزير الدفاع الوطني
بيروت في 7 تموز سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: رياض الصلح وزير الدفاع الوطني الامضاء: مجيد ارسلان