المادة 1
مادة 1: أنشئت مفوضية لبنانية في "ستوكهولم" تشمل صلاحيتها جميع اراضي السويد
مرسوم Decree No. 15526 07/07/1949
مادة 1: أنشئت مفوضية لبنانية في "ستوكهولم" تشمل صلاحيتها جميع اراضي السويد
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 7 تموز سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية بالوكالة الامضاء: رياض الصلح الامضاء: فيليب تقلا وزير الخارجية والمغتربين بالوكالة الامضاء: رياض الصلح