All legislation

قرار Decision No. 14 14/06/1949

رفع الحراسة عن جميع الاموال والمصالح الخاصة بالرعايا النمساويين

Type
قرار · Decision
Number
14
Date
14/06/1949
Official Gazette
Issue 28, 13/07/1949, p. 414-415
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 14 تاريخ 14/06/1949
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ترفع الحراسة عن جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة والمصالح الخاصة بالرعايا النمساويين في لبنان على ان تقتطع منها رسوم ونفقات الحراسة وتعويضات موظفيها

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة

بيروت في 14 حزيران سنة 1949 وزير المالية, الحارس العام لاموال الاعداء الامضاء: فيليب تقلا