المادة 1
مادة 1: ترفع الحراسة عن جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة والمصالح الخاصة بالرعايا النمساويين في لبنان على ان تقتطع منها رسوم ونفقات الحراسة وتعويضات موظفيها
قرار Decision No. 14 14/06/1949
مادة 1: ترفع الحراسة عن جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة والمصالح الخاصة بالرعايا النمساويين في لبنان على ان تقتطع منها رسوم ونفقات الحراسة وتعويضات موظفيها
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة
بيروت في 14 حزيران سنة 1949 وزير المالية, الحارس العام لاموال الاعداء الامضاء: فيليب تقلا