المادة 1
مادة 1: انشئت قنصلية لبنانية فخرية في مرسين تشمل صلاحياتها مدينة مرسين ومنطقتها
مرسوم Decree No. 9773 06/07/1955
مادة 1: انشئت قنصلية لبنانية فخرية في مرسين تشمل صلاحياتها مدينة مرسين ومنطقتها
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6 تموز سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: محي الدين النصولي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: الفرد نقاش