المادة 1
مادة 1: صدق دفتر الشروط العام الانموذجي المرفق بهذا المرسوم والمختص بتلزيم تقديم كميات الزيوت والشحوم المعدنية التي تحتاج اليها ادارة الجمارك اللبنانية.
مرسوم Decree No. 9787 06/07/1955
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور اللبناني
وبناء على المادة 117 من المرسوم الاشتراعي رقم 10 الصادر بتاريخ 29 كانون الاول سنة 1954 والمتضمن قانون المحاسبة العامة
وبناء على اقتراح وزير المالية
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صدق دفتر الشروط العام الانموذجي المرفق بهذا المرسوم والمختص بتلزيم تقديم كميات الزيوت والشحوم المعدنية التي تحتاج اليها ادارة الجمارك اللبنانية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6 تموز سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: محي الدين النصولي