المادة 1
مادة 1: يقرأ في المادة الاولى من المرسوم رقم 7005 تاريخ 9 تشرين الثاني سنة 1954. نعيم نعمان رزق عضوا بدلا من: نعمان رزق عضوا الباقي بدون تعديل.
مرسوم Decree No. 9822 08/07/1955
مادة 1: يقرأ في المادة الاولى من المرسوم رقم 7005 تاريخ 9 تشرين الثاني سنة 1954. نعيم نعمان رزق عضوا بدلا من: نعمان رزق عضوا الباقي بدون تعديل.
مادة 2: يسمح للجنة معرفة الحقوق المكتسبة على مياه بركة الزرقا ونبع الشماس ان تفصل في قضية معرفة الحقوق المكتسبة على هذه المياه على مرحلة او عدة مراحل على ان تقدم تقريرها عن كل مرحلة تنتهي منها.
مادة 3: ان الفصل على اكثر من مرحلة في معرفة الحقوق المكتسبة موضوع المرسوم رقم 7005 تاريخ 9 تشرين الثاني سنة 1954 لا يعني انحلال اللجنة التي تبقى مشكلة حتى تقديم تقريرها عن المرحلة الاخيرة.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 تموز سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير التصميم العام الامضاء: سامي الصلح الامضاء: سامي الصلح