All legislation

مرسوم Decree No. 9822 08/07/1955

تصديق المرسوم 7005 تاريخ 9-11-1954 بتعيين لجنة معرفة الحقوق المكتسبة على مياه

Type
مرسوم · Decree
Number
9822
Date
08/07/1955
Official Gazette
Issue 28, 13/07/1955, p. 783-784
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 9822 تاريخ 08/07/1955
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يقرأ في المادة الاولى من المرسوم رقم 7005 تاريخ 9 تشرين الثاني سنة 1954. نعيم نعمان رزق عضوا بدلا من: نعمان رزق عضوا الباقي بدون تعديل.

المادة 2

مادة 2: يسمح للجنة معرفة الحقوق المكتسبة على مياه بركة الزرقا ونبع الشماس ان تفصل في قضية معرفة الحقوق المكتسبة على هذه المياه على مرحلة او عدة مراحل على ان تقدم تقريرها عن كل مرحلة تنتهي منها.

المادة 3

مادة 3: ان الفصل على اكثر من مرحلة في معرفة الحقوق المكتسبة موضوع المرسوم رقم 7005 تاريخ 9 تشرين الثاني سنة 1954 لا يعني انحلال اللجنة التي تبقى مشكلة حتى تقديم تقريرها عن المرحلة الاخيرة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 تموز سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير التصميم العام الامضاء: سامي الصلح الامضاء: سامي الصلح