All legislation

قرار Decision No. 21 05/07/1955

اجراء امتحان لاختيار خمسة موظفين يلحقون بدوائر وزارة التصميم

Type
قرار · Decision
Number
21
Date
05/07/1955
Official Gazette
Issue 28, 13/07/1955, p. 788-791
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
11
Cite as
قرار رقم 21 تاريخ 05/07/1955
Source
Lebanese University

ان وزير التصميم العام

بناء على المرسوم رقم 2 تاريخ 30 تشرين الثاني سنة 1954

وبناء على المرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 7 كانون الثاني سنة 1955

وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة التصميم العام.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: حدد الساعة الثامنة من صباح يوم الثاني من شهر اب سنة 1955 موعد الامتحان الذي تقرر اجراؤه لاختيار رئيس قسم و4 كتبه يلحقون بدوائر وزارة التصميم العام وفقا لحاجات المصلحة.

المادة 2

مادة 2: يشترط من يود الاشتراك في الامتحان: 1- ان يكون سليما من الامراض والعاهات وان يكون من ذوي السيرة الحسنة. 2- ان يكون حاملا شهادة جامعية لوظيفة رئيس قسم. 3- ان يكون حاملا شهادة البكالوريا القسم الاول على الاقل او شهادة معادلة لها.

المادة 3

مادة 3: تقدم طلبات الاشتراك في هذا الامتحان الى المديرية العامة لوزارة التصميم العام وتقبل لغاية الخميس 21 تموز على ان يتعهد المرشح بقبول الوظيفة في اي مركز يعين له.

المادة 4

مادة 4: يحضر هذا الامتحان لموظفي الدولة, ويقدم الموظفون طلباتهم بواسطة رؤسائهم.

المادة 5

مادة 5: للموظف الذي قضى عشر سنوات في فئة ما, ان يشترك في الامتحان المؤهل لاشغال وظيفة من فئة تعلوها, مهما كانت الشهادات المدرسية التي يحملها.

المادة 6

مادة 6: حددت مواضيع الامتحان بالمواد التالية: لرئيس قسم.............. الوقت........ المعدل ......................... بالساعة

1- سؤال في مبادىء الادارة .. العامة......................2.......... 2 2- سؤال في مبادىء الاقتصاد .. والمالية....................2.......... 2 3- سؤال في اصول المحاسبة .. العامة......................1.......... 1 4- ترجمة نص عربي الى احدى .. اللغتين الفرنسية او .. الانكليزية..................1............ 1 5- ترجمة نص فرنسي اوانكليزي الى اللغة العربية..1....... 1

لوظيفة كاتب ................... الوقت.......... المعدل ..................................بالساعة

1- انشاء عربي في موضوع عام.. 2..............2 2- انشاء فرنسي او انكليزي......2..............2 3- رياضيات هندسة وجبر......... 2..............1

المادة 7

مادة 7: توضع لكل مسابقة علامة من صفر الى عشرين وكل من يحصل على علامة دون العشرة في موضوع الانشاء العربي ودون الخمسة في كل من المواد الاخرى يعتبر راسبا. تضرب كل علامة بالمعدل المختص ويعتبر ناجحا من يحصل على نصف مجموع العلامات.

المادة 8

مادة 8: تشكل لجنة الامتحان كما يلي: شارل تيان رفيق شاهين مأمون اياس راشد فخري جوزف شهاب

المادة 9

مادة 9: يجري الامتحان في قاعات وزارة التصميم العام.

المادة 10

مادة 10: تعلن نتائج الامتحان على باب وزارة التصميم العام.

المادة 11

مادة 11: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 تموز سنة 1955 وزير التصميم العام الامضاء: سامي الصلح