المادة 1
مادة 1: حدد الساعة الثامنة من صباح يوم الثاني من شهر اب سنة 1955 موعد الامتحان الذي تقرر اجراؤه لاختيار رئيس قسم و4 كتبه يلحقون بدوائر وزارة التصميم العام وفقا لحاجات المصلحة.
قرار Decision No. 21 05/07/1955
ان وزير التصميم العام
بناء على المرسوم رقم 2 تاريخ 30 تشرين الثاني سنة 1954
وبناء على المرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 7 كانون الثاني سنة 1955
وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة التصميم العام.
يقرر ما يأتي:
مادة 1: حدد الساعة الثامنة من صباح يوم الثاني من شهر اب سنة 1955 موعد الامتحان الذي تقرر اجراؤه لاختيار رئيس قسم و4 كتبه يلحقون بدوائر وزارة التصميم العام وفقا لحاجات المصلحة.
مادة 2: يشترط من يود الاشتراك في الامتحان: 1- ان يكون سليما من الامراض والعاهات وان يكون من ذوي السيرة الحسنة. 2- ان يكون حاملا شهادة جامعية لوظيفة رئيس قسم. 3- ان يكون حاملا شهادة البكالوريا القسم الاول على الاقل او شهادة معادلة لها.
مادة 3: تقدم طلبات الاشتراك في هذا الامتحان الى المديرية العامة لوزارة التصميم العام وتقبل لغاية الخميس 21 تموز على ان يتعهد المرشح بقبول الوظيفة في اي مركز يعين له.
مادة 4: يحضر هذا الامتحان لموظفي الدولة, ويقدم الموظفون طلباتهم بواسطة رؤسائهم.
مادة 5: للموظف الذي قضى عشر سنوات في فئة ما, ان يشترك في الامتحان المؤهل لاشغال وظيفة من فئة تعلوها, مهما كانت الشهادات المدرسية التي يحملها.
مادة 6: حددت مواضيع الامتحان بالمواد التالية: لرئيس قسم.............. الوقت........ المعدل ......................... بالساعة
1- سؤال في مبادىء الادارة .. العامة......................2.......... 2 2- سؤال في مبادىء الاقتصاد .. والمالية....................2.......... 2 3- سؤال في اصول المحاسبة .. العامة......................1.......... 1 4- ترجمة نص عربي الى احدى .. اللغتين الفرنسية او .. الانكليزية..................1............ 1 5- ترجمة نص فرنسي اوانكليزي الى اللغة العربية..1....... 1
لوظيفة كاتب ................... الوقت.......... المعدل ..................................بالساعة
1- انشاء عربي في موضوع عام.. 2..............2 2- انشاء فرنسي او انكليزي......2..............2 3- رياضيات هندسة وجبر......... 2..............1
مادة 7: توضع لكل مسابقة علامة من صفر الى عشرين وكل من يحصل على علامة دون العشرة في موضوع الانشاء العربي ودون الخمسة في كل من المواد الاخرى يعتبر راسبا. تضرب كل علامة بالمعدل المختص ويعتبر ناجحا من يحصل على نصف مجموع العلامات.
مادة 8: تشكل لجنة الامتحان كما يلي: شارل تيان رفيق شاهين مأمون اياس راشد فخري جوزف شهاب
مادة 9: يجري الامتحان في قاعات وزارة التصميم العام.
مادة 10: تعلن نتائج الامتحان على باب وزارة التصميم العام.
مادة 11: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 تموز سنة 1955 وزير التصميم العام الامضاء: سامي الصلح