All legislation

مرسوم Decree No. 9830 08/07/1955

نقل دوائر الحكومة في قضاء البقاع الغربي من جب جنين الى صغبين مقر القضاء الصيفي

Type
مرسوم · Decree
Number
9830
Date
08/07/1955
Official Gazette
Issue 28, 13/07/1955, p. 781
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 9830 تاريخ 08/07/1955
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنقل دوائر الحكومة في قضاء البقاع الغربي من جب جنين الى صغبين مقر القضاء الصيفي.

المادة 2

مادة 2: يعطى موظفو قضاء البقاع الغربي من الملاك الاداري- داخلية ومالية والملاك القضائي تعويض انتقال عن اربعة اشهر الصيف يعادل راتب شهر واحد لكل منهم بما فيه التعويض العائلي, على ان لا يتجاوز حده اليومي الحد اليومي المعين للانتقال.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 تموز سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: جبرائيل المر وزير العدلية وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: محي الدين النصولي