المادة 1
مادة 1: تنقل دوائر الحكومة في قضاء البقاع الغربي من جب جنين الى صغبين مقر القضاء الصيفي.
مرسوم Decree No. 9830 08/07/1955
مادة 1: تنقل دوائر الحكومة في قضاء البقاع الغربي من جب جنين الى صغبين مقر القضاء الصيفي.
مادة 2: يعطى موظفو قضاء البقاع الغربي من الملاك الاداري- داخلية ومالية والملاك القضائي تعويض انتقال عن اربعة اشهر الصيف يعادل راتب شهر واحد لكل منهم بما فيه التعويض العائلي, على ان لا يتجاوز حده اليومي الحد اليومي المعين للانتقال.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 تموز سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: جبرائيل المر وزير العدلية وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: محي الدين النصولي