All legislation

مرسوم Decree No. 9815 08/07/1955

تعديل المادة 20 من دفتر شروط امتياز توزيع الطاقة الكهربائية في مشغرة

Type
مرسوم · Decree
Number
9815
Date
08/07/1955
Official Gazette
Issue 28, 13/07/1955, p. 1067
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9815 تاريخ 08/07/1955
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة العشرون من دفتر شروط امتياز توزيع الطاقة الكهربائية في بلدة مشغرة على الوجه التالي: "توضع القوة تحت تصرف المشتركين بصورة مستمرة ليلا ونهارا باستثناء المدة الواقعة بين الساعة العاشرة والثانية عشر من نهار كل يوم".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 تموز سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة الامضاء: سامي الصلح الامضاء: نعيم مغبغب