All legislation

مرسوم Decree No. 9817 08/07/1955

تعديل المرسوم رقم 7384 تاريخ 8-12-1954 المتعلق بتصديق التعليمات الادارية التي تتناول العسكريين وتعويضاتهم في الجيش

Type
مرسوم · Decree
Number
9817
Date
08/07/1955
Official Gazette
Issue 28, 13/07/1955, p. 1068-1070
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9817 تاريخ 08/07/1955
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تجري على المرسوم رقم 7384 الصادر بتاريخ 8/12/1954 التعديلات التالية: اولا- تلغى الفقرة 2 من البند "ب " من المادة 3 ويستعاض عنها

بالنص التالي: 2- الانظمة الخاصة بافراد السلك الدبلوماسي لوزارة الخارجية للانتقالات وبدل الاغتراب على ان تدخل التجهيزات العسكرية ضمن رواتب العسكريين المعينين للقيام بهذه الانتقالات . ثانيا- يلغى النص الوارد في حانة التعويض رقم 61 من المادة

6 ويستعاض عنه بالنص التالي: "تعويض الانتقال اليومي- لتغطية الزيادة الطارئة على نفقات التغذية والمنامة وتختص هذه التعويضات بجميع العسكريين عندما تزيد مدة الانتقال على 24 ساعة, انما يمكن تجرئتها للضباط من مختلف الاسلحة, ولصفوف الضباط والافراد خلال مدة انتقالهم في البحر سواء تم الانتقال داخل البلاد او خارجها, وتكون التجزئة على الوجه التالي:" ثالثا- تلغى المادة 12 وتستبدل بالنص التالي:

"مادة 12- الانتقال الموقت دون تعويض . ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ان الانتقالات رقم 10 المبينة ادناه لا تولي الحق باي تعويض : أ- الانتقالات الموقتة للتمارين والمناورات في البر او الجو اذا كانت مدتها لا تتعدى 36 ساعة. ب - الانتقالات الموقتة للتمارين والمناورات في البحر اذا كانت مدتها لا تتعدى 7 ساعات . ج- الانتقالات الموقتة التي يقوم بها عسكريون منفردون لاي سبب كان خلال مدة لا تتعدى 7 ساعات . د- الانتقالات الموقتة التي يقوم بها عسكريون منفردون لاي سبب كان مهما كانت مدتها عندما تجري هذه الانتقالات ضمن مسافة لا تتعدى 10 كيلومترات من حدود الحامية. ه- الانتقالات الموقتة التي يقوم بها العازبون من صفوف الضباط والافراد مهما كانت مدتها للاشتراك في مكاتب الدراسة او دورات التدرج والتدريب . رابعا- تصحح جداول المحلق رقم 1 كما يلي:

الجدول الاول

أ- تحذف العبارة الواردة خارج الجدول في اسفل الصفحة. ب - في العامود السادس : بدلا من: بدل التغذية. يقرأ : 130 غ.ل. الجدول الثاني

الخانة الثالثة (وضع 47) متأهل ـــــــ بدلا من: عريف وجندي بدل التغذية + 50غ.ل متأهل ـــــــ يقرأ : عريف وجندي 180 غ.ل الجدول الثالث

تضاف على العمود الثاني للوضعين 40 و47 الجملة التالية: "خلال مدة انتقاله في البحر"

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اليوم الاول من الشهر الذي يلي تاريخ صدوره وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 تموز سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: محي الدين النصولي وزير الدفاع الوطني الامضاء: مجيد ارسلان