المادة 1
مادة 1: تجري على المرسوم رقم 7384 الصادر بتاريخ 8/12/1954 التعديلات التالية: اولا- تلغى الفقرة 2 من البند "ب " من المادة 3 ويستعاض عنها
بالنص التالي: 2- الانظمة الخاصة بافراد السلك الدبلوماسي لوزارة الخارجية للانتقالات وبدل الاغتراب على ان تدخل التجهيزات العسكرية ضمن رواتب العسكريين المعينين للقيام بهذه الانتقالات . ثانيا- يلغى النص الوارد في حانة التعويض رقم 61 من المادة
6 ويستعاض عنه بالنص التالي: "تعويض الانتقال اليومي- لتغطية الزيادة الطارئة على نفقات التغذية والمنامة وتختص هذه التعويضات بجميع العسكريين عندما تزيد مدة الانتقال على 24 ساعة, انما يمكن تجرئتها للضباط من مختلف الاسلحة, ولصفوف الضباط والافراد خلال مدة انتقالهم في البحر سواء تم الانتقال داخل البلاد او خارجها, وتكون التجزئة على الوجه التالي:" ثالثا- تلغى المادة 12 وتستبدل بالنص التالي:
"مادة 12- الانتقال الموقت دون تعويض . ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ان الانتقالات رقم 10 المبينة ادناه لا تولي الحق باي تعويض : أ- الانتقالات الموقتة للتمارين والمناورات في البر او الجو اذا كانت مدتها لا تتعدى 36 ساعة. ب - الانتقالات الموقتة للتمارين والمناورات في البحر اذا كانت مدتها لا تتعدى 7 ساعات . ج- الانتقالات الموقتة التي يقوم بها عسكريون منفردون لاي سبب كان خلال مدة لا تتعدى 7 ساعات . د- الانتقالات الموقتة التي يقوم بها عسكريون منفردون لاي سبب كان مهما كانت مدتها عندما تجري هذه الانتقالات ضمن مسافة لا تتعدى 10 كيلومترات من حدود الحامية. ه- الانتقالات الموقتة التي يقوم بها العازبون من صفوف الضباط والافراد مهما كانت مدتها للاشتراك في مكاتب الدراسة او دورات التدرج والتدريب . رابعا- تصحح جداول المحلق رقم 1 كما يلي:
الجدول الاول
أ- تحذف العبارة الواردة خارج الجدول في اسفل الصفحة. ب - في العامود السادس : بدلا من: بدل التغذية. يقرأ : 130 غ.ل. الجدول الثاني
الخانة الثالثة (وضع 47) متأهل ـــــــ بدلا من: عريف وجندي بدل التغذية + 50غ.ل متأهل ـــــــ يقرأ : عريف وجندي 180 غ.ل الجدول الثالث
تضاف على العمود الثاني للوضعين 40 و47 الجملة التالية: "خلال مدة انتقاله في البحر"