All legislation

مرسوم Decree No. 9780 06/07/1955

نقل دوائر الحكومة في قضاء زغرتا الى اهدن مقر زغرتا الصيفي

Type
مرسوم · Decree
Number
9780
Date
06/07/1955
Official Gazette
Issue 28, 13/07/1955, p. 781
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 9780 تاريخ 06/07/1955
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنقل دوائر الحكومة في قضاء زغرتا الى اهدن- مقر زغرتا الصيفي.

المادة 2

مادة 2: يعطى موظفو قضاء زغرتا من الملاك الاداري داخلية ومالية وزراعة والملاك القضائي تعويض انتقال عن اربعة اشهر الصيف يعادل راتب شهر واحد لكل منهم بما فيه التعويض العائلي على ان لا يتجاوز حده اليومي الحد اليومي المعين للانتقال.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 تموز سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية وزير الزراعة الامضاء: سامي الصلح الامضاء: سليم حيدر