المادة 1
مادة 1: تنقل دوائر الحكومة في قضاء زغرتا الى اهدن- مقر زغرتا الصيفي.
مرسوم Decree No. 9780 06/07/1955
مادة 1: تنقل دوائر الحكومة في قضاء زغرتا الى اهدن- مقر زغرتا الصيفي.
مادة 2: يعطى موظفو قضاء زغرتا من الملاك الاداري داخلية ومالية وزراعة والملاك القضائي تعويض انتقال عن اربعة اشهر الصيف يعادل راتب شهر واحد لكل منهم بما فيه التعويض العائلي على ان لا يتجاوز حده اليومي الحد اليومي المعين للانتقال.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6 تموز سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية وزير الزراعة الامضاء: سامي الصلح الامضاء: سليم حيدر