ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 267 تاريخ 23 تشرين الاول 1993
(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على القرار رقم 422 الصادر عن المجلس الاعلى
للجمارك بتاريخ 30 حزيران 1954 (قانون الجمارك),
بناء على انهاء المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 63/94-95
تاريخ 14 شباط 1995),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/06/1995
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: الغي نص الفقرة ب من المادة 265 من قانون الجمارك واستعيض عنه بالنص التالي: "ب- ادوات ومعدات الخطوط الحديدية المعدة لاستثمار هذه الخطوط, وسيارات نقل الاشخاص (اوتوبيس ) وقطعها ولوازمها, التي تستوردها مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك, وذلك ضمن الشروط التي تحددها ادارة الجمارك".
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 تموز 1995
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري