ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 267 تاريخ 23 تشرين الاول 1993
(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على القرار رقم 422 الصادر عن المجلس الاعلى
للجمارك بتاريخ 30 حزيران 1954 (قانون الجمارك),
بناء على انهاء المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 124/93
تاريخ 10 اب 1993),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 06/07/1995
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اضيفت الى قانون الجمارك المادة الاولى مكرر التالي نصها: "مادة اولى مكرر" تخضع لرسم جمركي حده الادنى 2% من القيمة جميع البضائع المستوردة والمقترنة بالاعفاء بموجب هذا القانون او بموجب نصوص اخرى. تستثنى من احكام الفقرة الاولى اعلاه: - السلع الواردة للجهات المذكورة في المواد 247 و248 و249 و250 و251 من هذا القانون. - السلع العربية المنشأ التي تستورد برا ضمن الشروط المحددة في الاتفاقيات التجارية الثنائية والجماعية المعقودة بشأن الاعفاء من الرسوم الجمركية او تخفيضها. - السبائك والنقود الذهبية والفضية والاوراق النقدية.
مادة 2: تلغى جميع النصوص المخالفة لاحكام المادة الاولى من هذا المرسوم اينما وردت.
مادة 3: يعمل بهذا المرسوم ابتداء من صباح يوم الجمعة الواقع في 7 تموز 1995 تاريخ نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة, وتطبق احكامه, خلافا لاي نص اخر, على البضائع التي لم يقطع بها ايصال بدفع الرسوم بصورة قطعية او بصورة التأمين قبل التاريخ المذكور اعلاه. تم نشر المرسوم رقم 6979 تاريخ 06/07/1995 لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة في صباح يوم الجمعية الواقع فيه 07/07/1995
بعبدا في 6 تموز 1995
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري