المادة 1
مادة 1: يعاد انشاء سفارة لبنان في كوناكري تشمل صلاحيتها جميع اراضي جمهورية غينيا.
مرسوم Decree No. 6922 01/07/1995
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959
(نظام الموظفين) وتعديلاته,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم
رقم 1306 تاريخ 18/06/1971 (نظام وزارة الخارجية
الخارجية) وتعديلاته, لا سيما المواد 10 و16 و22 منه,
بناء على المرسوم رقم 3532 تاريخ 12/11/1986 المتضمن
الغاء سفارة لبنان في كوناكري - غينيا,
بناء على اقتراح وزير الخارجية,
وبعد على اقتراح وزير الخارجية,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 560
تاريخ 26/05/1995
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 15/02/1995
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يعاد انشاء سفارة لبنان في كوناكري تشمل صلاحيتها جميع اراضي جمهورية غينيا.
مادة 2: تضاف وظيفتان جديدتان من الفئة الثالثة من السلك الخارجي الى ملاك وزارة الخارجية المحدد بموجب الجدول رقم 1 الملحق بمشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 1306 تاريخ 18/06/1971 (نظام وزارة الخارجية) وتعديلاته.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 تموز سنة 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية الامضاء: فارس بويز وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري