ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 76 تاريخ 26/12/1967 (قانون
السير) وتعديلاته,
بناء على القانون رقم 384 تاريخ 04/11/1994 (وضع
لوحات تسجيل عمومية في التداول) لا سيما المادة الرابعة
منه,
بناء على المرسوم رقم 6501 تاريخ 13/03/1995 (الاصول
والشروط للحصول على لوحة عمومية),
بناء على اقتراح وزير الداخلية,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 128/94 - 95
تاريخ 28/06/1995),
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: الغي نص الفقرة 5 من المادة الرابعة من المرسوم رقم 6501 تاريخ 13/03/1995 واستعيض عنه بالنص التالي: "5- تعهد لدى الكاتب العدل بوضع اللوحة العمومية في السير على مركبة آلية وذلك خلال سنة على الاكثر من تاريخ تسجيل اللوحة على اسمه تحت طائلة سقوط حقه فيها".
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 تموز سنة 1995
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الداخلية
الامضاء: ميشال المر