المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع امداد حي مار ليشع في بشري بمياه الشرب من شبكة القرية (انشاء خزان سعة /100/ م3) (قضاء بشري - محافظة لبنان الشمالي) من المنافع العامة
مرسوم Decree No. 5351 08/07/1994
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991
(قانون الاستملاك)
بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة الموارد
المائية والكهربائية - المديرية العامة للتجهيز
المائي والكهربائي, العائد لمشروع امداد حي مار
ليشع في بشري بمياه الشرب من شبكة القرية - انشاء
خزان سعة /100/ م3 (قضاء بشري - محافظة لبنان
الشمالي)
بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية
يرسم ما ياتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع امداد حي مار ليشع في بشري بمياه الشرب من شبكة القرية (انشاء خزان سعة /100/ م3) (قضاء بشري - محافظة لبنان الشمالي) من المنافع العامة
مادة 2: يستملك قسم العقار اللازم لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبين على اللائحة والخريطة المرفقتين به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بسنتين اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 8 تموز 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقه