All legislation

مرسوم Decree No. 5594 05/06/2001

الغاء الترخيص المعطى للسيد طاهر محمد طاهر فضل الله باكتساب الجنسية النيجيرية

Type
مرسوم · Decree
Number
5594
Date
05/06/2001
Official Gazette
Issue 28, 14/06/2001, p. 2097-2098
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5594 تاريخ 05/06/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ

31/01/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية

بناء على المرسوم رقم 1464 تاريخ

09/08/1978 (الترخيص للسيد طاهر محمد

طاهر فضل الله من التابعة اللبنانية

باكتساب الجنسية النيجيرية)

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد

طاهر محمد طاهر فضل الله والمتضمن

الطلب بالغاء مرسوم الترخيص المذكور

اعلاه

وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى

الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/03/1980)

بناء على اقتراح وزير الداخلية

والبلدات

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 24/05/2001

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي المرسوم رقم 1464 تاريخ 09/08/1978 المتعلق بالترخيص للسيد طاهر محمد طاهر فضل الله من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النيجيرية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 حزيران 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر