المادة 1
مادة 1: الغي المرسوم رقم 1464 تاريخ 09/08/1978 المتعلق بالترخيص للسيد طاهر محمد طاهر فضل الله من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النيجيرية.
مرسوم Decree No. 5594 05/06/2001
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ
31/01/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية
بناء على المرسوم رقم 1464 تاريخ
09/08/1978 (الترخيص للسيد طاهر محمد
طاهر فضل الله من التابعة اللبنانية
باكتساب الجنسية النيجيرية)
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد
طاهر محمد طاهر فضل الله والمتضمن
الطلب بالغاء مرسوم الترخيص المذكور
اعلاه
وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى
الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/03/1980)
بناء على اقتراح وزير الداخلية
والبلدات
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 24/05/2001
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغي المرسوم رقم 1464 تاريخ 09/08/1978 المتعلق بالترخيص للسيد طاهر محمد طاهر فضل الله من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النيجيرية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 حزيران 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر