ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ
30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني
الخاص )
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ
25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص
بفتح مدارس مهنية خاصة)
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ
25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل
وشهادات التعليم المهني والتقني)
بناء على المرسوم رقم 5561 تاريخ
24/08/1994 (الترخيص بانشاء مدرسة
تدريب مهني خاصة في طرابلس باسم
"مدرسة جمعية العمل النسوي")
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة
صباح مولود والمسجل لدى المديرية
العامة للتعليم المهني والتقني تحت
رقم 1571/6 تاريخ 10/03/2001 والمتضمن
طلب انشاء اختصاصين والغاء آخر في
المدرسة المذكورة
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لجمعية العمل النسوي ممثلة بشخص رئيسها بانشاء اختصاصي "الطباعة على الكمبيوتر" و"لغات الكمبيوتر" اختصاصان لا يؤديان لنيل اية شهادة رسمية, في مدرسة التدريب المهني الخاصة باسم "مدرسة جنعية العمل النسوي" الطائفة على العقار رقم 493 المقسم 12 من منطقة طرابلس العقارية (قضاء طرابلس ).
مادة 2: الغي في المدرسة المذكورة اختصاص "الضرب على الآلة الكاتبة", لا يؤدي لنيل الشهادات الرسمية.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 حزيران 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: عبد الرحيم مراد