All legislation

مرسوم Decree No. 5607 05/06/2001

الترخيص بانشاء مدرسة تدريب مهني خاصة في الشياح (قضاء بعبدا) باسم "مدسرسة ميراي حداد للتجميل"

Type
مرسوم · Decree
Number
5607
Date
05/06/2001
Official Gazette
Issue 28, 14/06/2001, p. 2122
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 5607 تاريخ 05/06/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ

30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني

الخاص )

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ

25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص

بفتح مدارس مهنية خاصة)

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ

25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل

وشهادات التعليم المهني والتقني)

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدين

ميراي ورافي حداد والمسجل لدى

المديرية العامة للتعليم المهني

والتقني تحت رقم 6775/6 تاريخ

14/11/2000 والمتضمن طلب الترخيص

بانشاء مدرسة تدريب مهني خاصة

باسم "مدرسة ميراي حداد للتجميل"

بناء على اقتراح وزير التربية

والتعليم العالي

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيدة ميراي عبد الله حداد المولودة سنة 1967 والسيد رافي عبد الله حداد المولود سنة 1970 بانشاء مدرسة تدريب مهني خاصة باسم (مدرسة ميراي حداد للتجميل), كائنة على العقار رقحم 935 من منطقة الشياح العقارية (قضاءبعبدا).

المادة 2

مادة 2: تسدي المدرسة التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: التزيين النسائي­ تصفيف الشعر­ تقليم الاظافر­ العناية بالبشرة­ نزع الشعر الكترونيا­ الوشم التجميلي­ الماكياج.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 حزيران 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد