المادة 1
مادة 1: رخص للسيدة ميراي عبد الله حداد المولودة سنة 1967 والسيد رافي عبد الله حداد المولود سنة 1970 بانشاء مدرسة تدريب مهني خاصة باسم (مدرسة ميراي حداد للتجميل), كائنة على العقار رقحم 935 من منطقة الشياح العقارية (قضاءبعبدا).
مرسوم Decree No. 5607 05/06/2001
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ
30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني
الخاص )
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ
25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص
بفتح مدارس مهنية خاصة)
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ
25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل
وشهادات التعليم المهني والتقني)
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدين
ميراي ورافي حداد والمسجل لدى
المديرية العامة للتعليم المهني
والتقني تحت رقم 6775/6 تاريخ
14/11/2000 والمتضمن طلب الترخيص
بانشاء مدرسة تدريب مهني خاصة
باسم "مدرسة ميراي حداد للتجميل"
بناء على اقتراح وزير التربية
والتعليم العالي
يقرر ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيدة ميراي عبد الله حداد المولودة سنة 1967 والسيد رافي عبد الله حداد المولود سنة 1970 بانشاء مدرسة تدريب مهني خاصة باسم (مدرسة ميراي حداد للتجميل), كائنة على العقار رقحم 935 من منطقة الشياح العقارية (قضاءبعبدا).
مادة 2: تسدي المدرسة التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: التزيين النسائي تصفيف الشعر تقليم الاظافر العناية بالبشرة نزع الشعر الكترونيا الوشم التجميلي الماكياج.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 حزيران 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد