ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ
29/05/1991 (قانون الاستملاك)
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس
الانماء والاعمار رقم 57/2001/أ
تاريخ 18/01/2001
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
ووزير الطاقة والمياه ووزير الداخلية
والبلديات,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع خط تجميع وتصريف المياه المبتذلة للقسم الساحلي الجنوبي لمدينة بيروت "انشاء محطة ضخ في منطقة رأس بيروت العقارية" (محافظة بيروت) المحددة بالاحرف (أ- ب- ج- د- هـ- ط- و- ز- ح- أ) والمبينة باللون الاخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم من المنافع العامة.
مادة 2: صدق تخطيط الطريق المؤدية الى محطة الضخ في منطقة رأس بيروت العقارية, المبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 3: يستملك قسم من العقار رقم 1386 وقسم من العقار رقم من 1391 منطقة رأس بيروت العقارية المحددين لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادتين الاولى والثانية اعلاه والمبينين على اللائحة المرفقة بالخريطة المشار اليها اعلاه, وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الاولى بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 حزيران 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: محمد عبد الحميد بيضون
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: الياس المر