All legislation

مرسوم Decree No. 5645 07/06/2001

تصحيح تاريخ ولادة السيد فؤاد قيصر صقر الوارد في المرسوم 11757 تاريخ 06/02/1998 القاضي بالترخيص بانشاء معهد فني خاص في حبيل (قضاء جبيل) باسم: "اميركان يونيفرسال كولدج" والترخيص بانشاء اختصاصات جديدة

Type
مرسوم · Decree
Number
5645
Date
07/06/2001
Official Gazette
Issue 28, 14/06/2001, p. 2124-2125
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 5645 تاريخ 07/06/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ

30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني

الخاص )

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ

25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص

بفتح مدارس مهنية خاصة)

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ

25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل

وشهادات التعليم المهني والتقني)

بناء على المرسوم رقم 11757 تاريخ

06/02/1998 (المتعلق بالترخيص

بانشاء معهد فني خاص في جبيل (قضاء

جبيل) باسم "اميركان يونيفرسال

كولدج")

بناء على الاستدعاء المقدم من

السيدين فؤاد صقر وغادة صقر والمسجل

لدى المديرية العامة للتعليم المهني

والتقني تحت رقم 5771/6 تاريخ

13/10/2000 والمتضمن طلب الترخيص

بانشاء اختصاصين في المعهد المذكور

وبناء على اقتراح وزير التربية

والتعليم العالي

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صحح تاريخ ولادة السيد فؤاد قيصر صقر ليصبح 1933 بدلا من 1934 اينما ورد في النصوص المتعلقة بالترخيص بانشاء معهد "اميركان يونيفرسال كولدج" في جبيل.

المادة 2

مادة 2: رخص للسيد فؤاد قيصر صقر المولود سنة 1933, والسيدة غادة فؤاد صقر المولودة سنة 1963, بانشاء اختصاصي "امينة سر تنفيذية" و"محاسب عام" لا يؤديان لنيل الشهادات الرسمية في المعهد الفني الخاص باسم "اميركان يونيفرسال كولدج" الكائن على العقار رقم 39 الاقسام 43- 45- 46- 47- 48- 49­ 50­ 52 من منطقة جبيل العقارية (قضاء جبيل.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 حزيران 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد