المادة 1
مادة 1: صحح تاريخ ولادة السيد فؤاد قيصر صقر ليصبح 1933 بدلا من 1934 اينما ورد في النصوص المتعلقة بالترخيص بانشاء معهد "اميركان يونيفرسال كولدج" في جبيل.
مرسوم Decree No. 5645 07/06/2001
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ
30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني
الخاص )
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ
25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص
بفتح مدارس مهنية خاصة)
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ
25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل
وشهادات التعليم المهني والتقني)
بناء على المرسوم رقم 11757 تاريخ
06/02/1998 (المتعلق بالترخيص
بانشاء معهد فني خاص في جبيل (قضاء
جبيل) باسم "اميركان يونيفرسال
كولدج")
بناء على الاستدعاء المقدم من
السيدين فؤاد صقر وغادة صقر والمسجل
لدى المديرية العامة للتعليم المهني
والتقني تحت رقم 5771/6 تاريخ
13/10/2000 والمتضمن طلب الترخيص
بانشاء اختصاصين في المعهد المذكور
وبناء على اقتراح وزير التربية
والتعليم العالي
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صحح تاريخ ولادة السيد فؤاد قيصر صقر ليصبح 1933 بدلا من 1934 اينما ورد في النصوص المتعلقة بالترخيص بانشاء معهد "اميركان يونيفرسال كولدج" في جبيل.
مادة 2: رخص للسيد فؤاد قيصر صقر المولود سنة 1933, والسيدة غادة فؤاد صقر المولودة سنة 1963, بانشاء اختصاصي "امينة سر تنفيذية" و"محاسب عام" لا يؤديان لنيل الشهادات الرسمية في المعهد الفني الخاص باسم "اميركان يونيفرسال كولدج" الكائن على العقار رقم 39 الاقسام 43- 45- 46- 47- 48- 49 50 52 من منطقة جبيل العقارية (قضاء جبيل.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 حزيران 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد