ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 87 تاريخ 30/06/1977 وتعديلاته (المؤسسات ذات المنفعة العامة)
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 05/11/1998 (رفع الحد الادنى للرواتب والاجور وتحويل سلاسل رواتب موظفي الملاك الاداري العام)
بناء على المرسوم رقم 1729 تاريخ 26/01/1979 (تشكيل هيئة مراقبة المؤسسات ذات المنفعة العامة وتحديد مهامها ونظام عملها)
بناء على المرسوم رقم 1086 تاريخ 05/10/1983 (تحديد تعويض رئيس واعضاء هيئة المراقبة على المؤسسات ذات المنفعة العامة)
بناء على المرسوم رقم 1945 تاريخ 21/12/1999 (تشكيل هيئة مراقبة المؤسسات ذات المنفعة العامة)
بناء على اقتراح كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الشؤون الاجتماعية
وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية رقم 1982 تاريخ 26/06/2000
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 169/99-2000) تاريخ 15/05/2000 و(الرأي رقم 161/2000-2001) تاريخ 18/04/2001
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/05/2001
يرسم ما يأتي:
المواد
حدد تعويض حضور كل جلسة من جلسات هيئة مراقبة المؤسسات ذات المنفعة العامة خارج اوقات الدوام الرسمي وفقا لما يلي:
رئيس هيئة المراقبة /120.000/ (ماية وعشرون الف ليرة لبنانية)
عضو هيئة المراقبة /100.000/ (مئة الف ليرة لبنانية) على ان لا يتعدى عدد الجلسات الخمس في الشهر الواحد.
يعتبر ثلثا التعويض المحدد في المادة الاولى من هذا المرسوم بمثابة نقل وانتقال والثلث بمثابة عمل اضافي.
تعقد جلسات هيئة المراقبة خارج اوقات الدوام الرسمي, وفي حال عقدها استثنائيا خلاله لا يحق لرئيس الهيئة واعضائها من الموظفين الاستفادة من التعويض المذكور.
ترصد في موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية الاعتمادات اللازمة لتغطية جميع تعويضات ونفقات هيئة المراقبة المثبتة بمحاضر جلسات هذه الهيئة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 حزيران 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الشؤون الاجتماعية
الامضاء: اسعد دياب
وزير المالية
الامضاء: فؤاد السنيورة