ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112
تاريخ 12/06/1959 (نظام الموظفين)
وتعديلاته
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 107
تاريخ 16/09/1983 (تنظيم مهنة المراقبة
الصحية)
بناء على المرسوم رقم 8377 تاريخ
30/12/1961 (تنظيم وزارة الصحة العامة)
بناء على المرسوم رقم 16436 تاريخ
25/05/1964 (تحديد الشهادات والشروط
الخاصة لتعيين الموظفين الفنيين في
وزارة الصحة العامة)
بناء على اقتراح وزيري الصحة العامة
والتربية والتعليم العالي
وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية
رقم 135 تاريخ 29/01/2001
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي
رقم 126/2000-2001 تاريخ 22/02/2001)
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
24/05/2001
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: الغي نص المادة 34 من المرسوم رقم 16436 تاريخ 25/05/1964 واستعيض عنه بالنص التالي: يفرض في المراقب الصحي ان يكون: أ حاملا شهادة البكالوريا الفنية في حقل المراقبة الصحية صادرة عن معهد متخصص معترف به رسميا شرط ان لا تقل مدة الدراسة عن ثلاث سنوات, بعد حيازة الشهادة المتوسطة او ما يعادلها رسميا, او بعد انهاء دراسة السنة الرابعة من المرحلة المتوسطة بنجاح. ب حاصلا على اجازة من وزارة الصحة العامة بممارسة مهنة مراقب صحي.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 حزيران 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الصحة العامة
الامضاء: سليمان فرنجية
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: عبد الرحيم مراد
وزير المالية
الامضاء: فؤاد السنيورة