All legislation

مرسوم Decree No. 5588 05/06/2001

رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها للسيد وليد حسين فخر الدين

Type
مرسوم · Decree
Number
5588
Date
05/06/2001
Official Gazette
Issue 28, 14/06/2001, p. 2096
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 5588 تاريخ 05/06/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر

الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137

تاريخ 12/06/1959 ولا سيما المادة

الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم

190 تاريخ 24/05/2000

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد

وليد حسين فخر الدين المسجل برقم

3255/2 تاريخ 08/03/2001 والمتعلق

طلب رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها

بناء على اقتراح وزير الداخلية

والبلديات ووزير الدفاع الوطني

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيد وليد حسين فخر الدين تعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في عانوت­ العقار رقم 1­ شارع الشهيد كمال جنبلاط­ قرب صيدلية عانوت­ ملك محمد منيب حسين ابي كنعان­ قضاء الشوف­ محافطة جبل لبنان, وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2001 .

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 حزيران 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر وزير الدفاع الوطني الامضاء: خليل الهراوي