ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاسلحة والذخائر
الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137
تاريخ 12/06/1959 ولا سيما المادة
الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم
190 تاريخ 24/05/2000
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد
وليد حسين فخر الدين المسجل برقم
3255/2 تاريخ 08/03/2001 والمتعلق
طلب رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها
بناء على اقتراح وزير الداخلية
والبلديات ووزير الدفاع الوطني
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص للسيد وليد حسين فخر الدين تعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في عانوت العقار رقم 1 شارع الشهيد كمال جنبلاط قرب صيدلية عانوت ملك محمد منيب حسين ابي كنعان قضاء الشوف محافطة جبل لبنان, وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء.
مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2001 .
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 حزيران 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: الياس المر
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: خليل الهراوي