المادة 1
مادة 1: يرخص للسيد جوزف جان ابي يونس تعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في عنايا الشارع العام مقابل دير مار مارون عنايا (ضريح القديس شربل) قضاء جبيل محافظة جبل لبنان, وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء.
مرسوم Decree No. 5589 05/06/2001
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاسلحة والذخائر
الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137
تاريخ 12/06/1959 ولا سيما المادة
الثالثة منه المعدلة بموجب القانون
رقم 190 تاريخ 24/05/2000
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد
جوزف جان ابي يونس , المسجل برقم
3470/2 تاريخ 21/03/2001 والمتعلق
بطلب رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها
بناء على اقتراح وزير الداخلية
والبلديات ووزير الدفاع الوطني
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يرخص للسيد جوزف جان ابي يونس تعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في عنايا الشارع العام مقابل دير مار مارون عنايا (ضريح القديس شربل) قضاء جبيل محافظة جبل لبنان, وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء.
مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2005 .
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 حزيران 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر وزير الدفاع الوطني الامضاء: خليل الهراوي