ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ
30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني
الخاص )
بناء على الرسوم رقم 4815 تاريخ
25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص
بفتح مدارس مهنية خاصة)
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ
25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل
وشهادات التعليم المهني والتقني)
بناء على المرسومين رقم 7344 تاريخ
05/10/1995 ورقم 11072 تاريخ 25/09/1997
(الترخيص بانشاء مدرسة فنية خاصة في
حارة حريك (قضاء بعبدا) باسم "المركز
الاميركي الاكاديمي لتعليم اللغة والعلوم
التجارية")
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد
جميل حماده والمسجل لدى المديرية العامة
للتعليم المهني والتقني تحت رقم 2618/6
تاريخ 03/02/2001 والمتضمن طلب انشاء
اختصاص والغاء آخر في المدرسة المذكورة
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد جميل احمد حمادة المولود سنة 1952 بانشاء اختصاص "التربية الحضانية" المؤدي لنيل شهادة البكالوريا الفنية في المدرسة الفنية الخاصة باسم "المركز الاميركي الاكاديمي لتعليم اللغة والعلوم التجارية" الكائنة على العقار رقم 453/19 من منطقة حارة حريك العقارية (قضاء بعبدا).
مادة 2: الغي في المدرسة المذكورة اختصاص "العلوم التجارية" المؤدي لنيل شهادة البكالوريا الفنية.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 حزيران 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: عبد الرحيم مراد