All legislation

مرسوم Decree No. 5605 05/06/2001

اضافة اسم السيدين غازي وزينه فيصل المسكي الى نص الترخيص بانشاء مدرسة فنية خاصة باسم "المهنية الاوروبية" في حارة حريك (قضاء بعبدا)

Type
مرسوم · Decree
Number
5605
Date
05/06/2001
Official Gazette
Issue 28, 14/06/2001, p. 2120-2121
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5605 تاريخ 05/06/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ

30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني

الخاص )

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ

25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص

بفتح مدارس مهنية خاصة)

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ

25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل

وشهادات التعليم المهني والتقني)

بناء على المرسوم رقم 916 تاريخ

01/02/1991 (المتعلق بالترخيص بانشاء

مدرسة فنية خاصة في حارة حريك (قضاء

بعبدا) باسم "المهنية الاوروبية"

بناء على عقد الشراكة فيما بين السادة

فيصل المسكي وناديا علوه وغازي فيصل

المسكي ورانيه فيصل المسكي المصدق

لدى الكاتب العدل تحت الرقم 11102/97

تاريخ 22/05/1997

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدين

فيصل المسكي وناديا علوه المسجل لدى

المديرية العامة للتعليم المهني والتقني

تحت رقم 2728/6 تاريخ 27/06/1997

المتضمن طلب اشراك ولديهما في رخصة

انشاء المدرسة

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم

العالي,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اضيف اسم كل من السيد غازي فيصل المسكي المولود سنة 1976 والانسة زينة فيصل المسكي المولودة سنة 1971 الى نص رخصة انشاء المدرسة الفنية الخاصة باسم "المهنية الأوروبية" المرخص لها بموجب المرسوم رقم 916 تاريخ 14/02/1991 والكائنة على الاقسام رقم 19­ 20­ 21­ 22­ 23, 24 من العقار رقم 449 من منطقة حارة حريك العقارية (قضاء بعبدا).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 حزيران 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد