ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ
30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني
الخاص )
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ
25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص
بفتح مدارس مهنية خاصة)
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ
25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل
وشهادات التعليم المهني والتقني)
بناء على المرسوم رقم 916 تاريخ
01/02/1991 (المتعلق بالترخيص بانشاء
مدرسة فنية خاصة في حارة حريك (قضاء
بعبدا) باسم "المهنية الاوروبية"
بناء على عقد الشراكة فيما بين السادة
فيصل المسكي وناديا علوه وغازي فيصل
المسكي ورانيه فيصل المسكي المصدق
لدى الكاتب العدل تحت الرقم 11102/97
تاريخ 22/05/1997
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدين
فيصل المسكي وناديا علوه المسجل لدى
المديرية العامة للتعليم المهني والتقني
تحت رقم 2728/6 تاريخ 27/06/1997
المتضمن طلب اشراك ولديهما في رخصة
انشاء المدرسة
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: اضيف اسم كل من السيد غازي فيصل المسكي المولود سنة 1976 والانسة زينة فيصل المسكي المولودة سنة 1971 الى نص رخصة انشاء المدرسة الفنية الخاصة باسم "المهنية الأوروبية" المرخص لها بموجب المرسوم رقم 916 تاريخ 14/02/1991 والكائنة على الاقسام رقم 19 20 21 22 23, 24 من العقار رقم 449 من منطقة حارة حريك العقارية (قضاء بعبدا).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 حزيران 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: عبد الرحيم مراد