ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ
29/05/1991 (قانون الاستملاك) لا سيما
المادة 33 منه
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم
69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم
المدني)
بناء على المرسوم رقم 1213 تاريخ
25/04/1978 المتعلق باعتبار الاشغال
العائدة لمشروع انشاء مسلخ في جبيل
(قضاء جبيل) من المنافع العامة
بناء على قرار وضع اليد رقم 45
تاريخ 11/08/1978
بناء على قرار مجلس بلدية جبيل رقم
91 تاريخ 03/08/2000
بناء على اقتراح وزيري الداخلية
والبلديات والاشغال العامة والنقل
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعتبر من المنافع العامة مشروع انشاء مركز اشغال ومستودعات للبلدية في جبيل (قضاء جبيل) ويقرر استعمال العقارين رقم 990 و 991 من منطقة جبيل العقارية المستملكة بموجب المرسوم رقم 1213 تاريخ 25/04/1978 وقرار وضع اليد رقم 45 تاريخ 11/08/1978 لهذه الغاية بدلا من استعمالها مسلخ.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 حزيران 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: الياس المر
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي