All legislation

قرار Decision No. 613 09/06/2001

اجراء مباراة انتقائية للحصول على ثلاث منح للاعداد في الخارج لوظيفة رئيس فرع في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني

Type
قرار · Decision
Number
613
Date
09/06/2001
Official Gazette
Issue 28, 14/06/2001, p. 2129-2133
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
11
Cite as
قرار رقم 613 تاريخ 09/06/2001
Source
Lebanese University

ان هيئة مجلس الخدمة المدنية

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم

112 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (نظام

الموظفين)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 114

تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (انشاء

مجلس الخدمة المدنية)

بناء على المرسوم رقم 8337 تاريخ

30/12/1961 وتعديلاته (تنظيم مجلس

الخدمة المدنية)

بناء على نظام التخصص في الخارج المصدق

بموجب المرسوم رقم 8868 تاريخ 27/02/1962

وتعديلاته

بناء على القانون رقم 166 تاريخ

31/12/1999 المتعلق باعفاء الاسير من

شرط السن لدخول الوظائف في الادارات

الرسمية والمؤسسات العامة والبلديات

بناء على القانون رقم 220 تاريخ

29/05/2000 ولا سيما المادتين رقم 68

و69 منه المتعلقتين بحق الشخص المعوق

بالعمل والتوظيف

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 26

تاريخ 08/03/2001 بالموافقة على اجراء

مباراة انتقائية لاعداد ثلاثة مرشحين

في فرنسا لوظيفة رئيس فرع في مصلحة

الارصاد الجوية في المديرية العامة

للطيران المدني

بناء على اقتراح رئيس ادارة الاعداد

والتدريب, مدير المعهد الوطني للادارة

والانماء

تقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تجري ادارة الاعداد والتدريب في مجلس الخدمة المدنية اعتبارا من يوم الاثنين الواقع فيه 09/07/2001 مباراة انتقائية للحصول على ثلاث منح للاعداد في الخارج لوظيفة رئيس فرع في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني, وذلك للتخصص في تولوز­ فرنسا في المدرسة الوطنية للارصاد الجوية "Ecole Nationale de la Meteorologie" لمدة ثلاث سنوات على ان يحصل الموفد بعد انتهاء تخصصه على شهادة: مهندس ارصاد جوية درجة­ 1­ Ingenieur Meteorologiste de" "classe

المادة 2

مادة 2: شروط الاشتراك في المباراة: أولا:­ الشروط العامة: أ­ لغير الموظف: يشترط في المرشح من غير الموظفين ان يكون: 1­ لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل. 2­ قد اتم الثامنة عشرة ولم يتجاوز الخامسة والثلاثين من العمر. ويؤخذ بعين الاعتبار نص القانون رقم 166 تاريخ 31/12/1999 المتعلق باعفاء الاسير الذي امضى اكثر من سنة في سجون الاحتلال الاسرائيلي وعملائه, من هذا الشرط. 3­ سليما من الامراض والعاهات التي تحول دون قيامه باعباء الوظيفة التي يتم التخصص من اجلها, ويؤخذ بعين الاعتبار نص المادتين 68 و 69 من القانون رقم 220 تاريخ 29/05/2000 المتعلقتين بحق الشخص المعوق بالعمل والتوظيف. 4­ متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او محاولة جناية من اي نوع كانت, او بجنحة شائنة او محاولة جنحة شائنة, ب­ للموظف: يشترط في الموظف المرشح: 1­ ان يكون موظفا من الفئة الرابعة في احدى الادارات العامة, وغير موضوع خارج الملاك او في الاستيداع, وغير منتدب سابقا للاعداد في الخارج في الحقل الذي تجري المباراة لاجله, وغير موقوف عن العمل او محال على الهيئة العليا للتأديب. 2­ ان لا يتجاوز الخامسة والثلاثين من العمر. 3­ ان لا يكون ثمة مانع قانوني عند تقديمه الطلب يحول دون تركه وظيفته المعين فيها او انتقاله الى سلك آخر. ثانيا: الشروط الخاصة: يشترط في المرشح (موظفا كان او غير موظف) للحصول على المنحة ان يكون: ­ حائزا اجازة تعليمية في الرياضيات او الفيزياء او ما يعادل ايا منهما: او شهادة في الهندسة او ما يعادلها في اختصاص الهندسة. لا يجوز للمرشح, موظفا كان او غير موظف, ان يشترك في المباراة اذا كان سبق له ان اشترك ثلاث مرات في مباريات في موضوع هذه المباراة.

المادة 3

مادة 3: المستندات ومدة تقديم الطلبات: على الراغبين في الاشتراك في المباراة من الموظفين وغير الموظفين ان يقدموا طلباتهم في مهلة اقصاها يوم السبت الواقع فيه 30/06/2001 وذلك في مبنى مجلس الخدمة المدنية­ ادارة الاعداد والتدريب­ شارع رشيد كرامي (فردان سابقا), على ان يقدم الطلب المرشح صاحب العلاقة بنفسه دون سواه. تقدم طلبات الترشيح على نماذج يمكن الحصول عليها من دائرة التخصص في ادارة الاعداد والتدريب موقعة على طابع مالي بقيمة الف ليرة لبنانية على ان يذكر فيها محل اقامة المرشح. ترفق بالطلب المستندات التالية: 1­ بيان قيد افرادي لا يعود تاريخه الى ما قبل 01/01/1993 يثبت ان المرشح لبناني منذ عشر سنوات على الاقل, وانه قد اتم الثامنة عشرة ولم يتجاوز الخامسة والثلاثين من العمر, على ان يكون هذا البيان مصدقا من قسم النفوس في مركز المحافظة او من ديوان المديرية العامة للاحوال الشخصية, ويعفى الاسير من شرط السن على ان يرفق افادة تثبت انه امضى اكثر من سنة في سجون الاحتلال الاسرائيلي وعملائه. 2­ شهادة من اللجنة الطبية الرسمية لا يعود تاريخها لاكثر من ستة اشهر بتاريخ تقديم الطلب, مرفق بها خلاصة الفحص والتصوير بالاشعة للرئتين, تثبت ان المرشح سليم من الامراض والعاهات التي تحول دون قيامه باعباء الوظيفة التي يجري التخصص من اجلها. ويؤخذ بعين الاعتبار نصف المادتين 68 و 69 من القانون رقم 220 تاريخ 29/05/2000 المتعلقتين بحق الشخص المعوق بالعمل والتوظيف, على ان يرفق المعوق نسخة عن بطاقته الشخصية الصادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية. ويعفى الموظف الدائم في الادارات العامة من تقديم هذه الشهادة, وعليه ارفاق افادة رسمية تتبت انه موظف من الفئة الرابعة وتبين وظيفته ورتبته ودرجته وراتبه ورقمه المالي ومركز عمله وانه غير موضوع خارج الملاك او في الاستيداع وغير منتدب سابقا للاعداد في الخارج في الحقل الذي تجري المباراة لاجله, وغير موقوف عن العمل او محال على الهيئة العليا للتأديب. 3­ صورتان شمسيتان لوجه المرشح مصادق عليهما من المختار او من الادارة التي يعمل فيها اذا كان المرشح موظفا. 4­ نسخة مصدقة عن الاجازة التعليمية في الرياضيات او الفيزياء او ما يعادل ايا منهما, او نسخة مصدقة عن شهادة في الهندسة او ما يعادلها في اختصاصه الهندسة.

المادة 4

مادة 4: السجل العدلي تتولى ادارة الاعداد والتدريب الحصول على نسخة عن السجل العدلي للمرشح, وتضم هذه النسخة الى ملفه.

المادة 5

مادة 5: التعهد والكفالة يقتضي على المرشح (موظفا كان او غير موظف), التصريح في طلبه بانه لم يشترك ثلاث مرات في مباريات في موضوع هذه المباراة وبأنه سيقدم في حال قبوله للاعداد في الخارج التعهد والكفالة المنصوص عنهما في المرسوم رقم 8868 تاريخ 27/02/1962 وتعديلاته (نظام التخصص في الخارج).

المادة 6

مادة 6: البت في الطلبات ترفض الطلبات التي لا تكون مستوفية جميع الشروط المفروضة او التي تقدم بعد انقضاء المهلة, وتعلن على باب مجلس الخدمة المدنية, قبل موعد المباراة الانتقائية, لائحة باسماء المرشحين المستوفيات شروط الاشتراك فيها.

المادة 7

مادة 7: عدم اعادة المستندات تعتبر المستندات التي يقدمها المرشح ملكا للادارة ولا تعاد اليه.

المادة 8

مادة 8: مضمون المباراة تشمل المباراة مقابلة شفهية ومسابقات خطية, ولا يحق للمرشح ان يشترك في المسابقات الخطية ما لم ينجح في المقابلة الشفهية. اولا: المقابلة الشفهية المدة المعدل أ­ تتضمن المقابلة الشفهية مع اللجنة - اثنان الفاحصة قراءة نص ­ باللغة الفرنسية ونص باللغة العربية والتعليق عليهما ومحادثة مع المرشح في المواضيع التي تختارها اللجنة للتأكد من اتقانه اللغتين الفرنسية والعربية ومعرفة مدى اهليته للتخصص الذي يتبارى لاجله ­ يتم تحديد ايام ومكان اجراء المقابلة الشفهية للمرشحين بقرار من رئيس ادارة الاعداد والتدريب, مدير المعهد الوطني للادارة والانماء, بناء على اقتراح امين سر المعهد الوطني للادارة والانماء. ­ تعطى العلامة في المقابلة الشفهية من صفر الى عشرين وتضرب بالمعدل المحدد لها. ­ يعتبر راسبا حكما المرشح الذي ينال دون العشر علامات على عشرين في المقابلة الشفهية ولا يحق له متابعة المباراة. ب­ المرشحون الناجحون في المقابلة الشفهية: ­ تضع هيئة مجلس الخدمة المدنية, استنادا الى محضر اللجنة الفاحصة لائحة باسماء المرشحين الناجحين في المقابلة الشفهية المقبولين للاشتراك في المسابقات الخطية. ­ تعلن على باب مجلس الخدمة المدنية, لائحة باسماء المرشحين الناجحين في مادة المقابلة الشفهية. ­ يتم توقيت المسابقات الخطية وتحديد مكان اجرائها بقرار من رئيس ادارة الاعداد والتدريب, مدير المعهد الوطني للادارة والانماء, بناء على اقتراح امين سر المعهد الوطني للادارة والانماء. ثانيا: المسابقات الخطية تتضمن المسابقات التالية: المدة المعدل أ­ مسابقة في الثقافة العامة ساعتان ثلاثة باللغة الفرنسية ب­ مسابقة في مادة الرياضيات ثلاث ساعات ثلاثة ج­ مسابقة في مادة الفيزباء ثلاث ساعات ثلاثة ­ يعتمد البرنامج الملحق بهذا القرار في مادتي الرياضيات والفيزياء ويمكن للمرشحين مراجعة دائرة التخصص في ادارة الاعداد والتدريب للحصول على هذا البرنامج. ­ تطرح اللجنة الفاحصة سؤالا واحدا الزاميا في مسابقة الثقافة العامة باللغة الفرنسية, اما في المسابقتين الباقيتين فيطرح اكثر من سنوات الزامي وباللغة الفرنسية فقط. ­ تعطى العلامة في المسابقات الخطية من صفر الى عشرين وتضرب بالمعدل المحدد لها. ­ يمكن للجنة الفاحصة قبل فض المسابقات ان تمنح المرشحين علامة استلحاق مراعاة لظروف تتعلق بالمباراة, شرط ان لا يكون المرشح قد نال علامة لاغية في احدى المسابقات. ­ يشترط في اقرار علامة الاستلحاق ان يكون قبل فض المسابقات ومعرفة الاسماء. ­ لا يجوز ان يتعدى الاستلحاق نصف علامة عن كل معدل على ان لا يتعدى العلامة الواحدة عن كل مسابقة. يحق للجنة الفاحصة ان تقرر جعل كسور العلامة في المجموع العام النهائي علامة صحيحة. ­ يعتبر راسبا حكما المرشح الذي ينال دون الست علامات على عشرين في احدى المسابقات الخطية. ­ لا يعتبر المرشح ناجحا في المباراة, الا اذا بلغ متوسط مجموع علاماته الاجمالي عشرة على عشرين على الاقل.

المادة 9

مادة 9: تطبق على كل ما لم يرد عليه نص خاص في هذا القرار, احكام نظام التخصص في الخارج, المصدق بالمرسوم رقم 8868 تاريخ 27/02/1962 وتعديلاته, واحكام القرار رقم 324 تاريخ 29/03/1997 المتعلق بالنظام العام للمباريات والامتحانات التي تجريها ادارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية.

المادة 10

مادة 10: النتائج تعلن النتائج على باب مجلس الخدمة المدنية في مهلة اقصاها يوم الاثنين الواقع فيه 06/08/2001 .

المادة 11

مادة 11: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. قرارا صدر بالاجماع في بيروت بتاريخ التاسع من شهر حزيران سنة الفين وواحدة. الرئيس منذر الخطيب العضو سمير بدر العضو بالوكالة يعقوب الصراف