ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000 (تشكيل الحكومة)
بناء على قانون ممارسة مهنة الطب
البيطري في لبنان الصادر بتاريخ
10/02/1948
بناء على الطلب المقدم من الطبيب
البيطري السيد جيرهارد هنريش جوزف
شولزالن رقم 2657/3 تاريخ 17/05/2001
بناء على افادة لجنة المعادلات في
وزارة التربية والتعليم العالي رقم
910/م ع ج/ 2001 تاريخ 02/05/2001
بناء على مطالعة نقابة الاطباء
البيطريين في لبنان بتاريخ 07/05/2001
بناء على اقتراح مدير عام وزارة
الزراعة
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: اجيز للطبيب البيطري السيد جيرهارد هنريش جوزف شولزالن من مواليد لفركوسن (المانيا) عام 1952 - الجنسية اللبنانية الحائز على دبلوم دكتور في الطب البيطري من جامعة برلين الحرة المانيا عام 1994 . بممارسة مهنة الطب البيطري في لبنان ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 17/05/2001
وزير الزراعة
د. علي عبد الله