All legislation

قرار Decision No. 124 17/05/2001

الاجازة للسيد جيرهارد جوزاف شولزالن بممارسة مهنة الطب البيطري

Type
قرار · Decision
Number
124
Date
17/05/2001
Official Gazette
Issue 28, 14/06/2001, p. 2142
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 124 تاريخ 17/05/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000 (تشكيل الحكومة)

بناء على قانون ممارسة مهنة الطب

البيطري في لبنان الصادر بتاريخ

10/02/1948

بناء على الطلب المقدم من الطبيب

البيطري السيد جيرهارد هنريش جوزف

شولزالن رقم 2657/3 تاريخ 17/05/2001

بناء على افادة لجنة المعادلات في

وزارة التربية والتعليم العالي رقم

910/م ع ج/ 2001 تاريخ 02/05/2001

بناء على مطالعة نقابة الاطباء

البيطريين في لبنان بتاريخ 07/05/2001

بناء على اقتراح مدير عام وزارة

الزراعة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للطبيب البيطري السيد جيرهارد هنريش جوزف شولزالن من مواليد لفركوسن (المانيا) عام 1952 - الجنسية اللبنانية ­ الحائز على دبلوم دكتور في الطب البيطري من جامعة برلين الحرة المانيا عام 1994 . بممارسة مهنة الطب البيطري في لبنان ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 17/05/2001 وزير الزراعة د. علي عبد الله