المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع اشغال انشاء محطة ضخ لبئر نبع القاضي (محافظة الشمال قضاء زغرتا) والمبينة باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 5614 05/06/2001
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 58 تاريخ
29/05/1991 (قانون الاستملاك)
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس
الانماء والاعمار رقم 384/2001/أ
تاريخ 27/04/2001
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
ووزير الطاقة والمياه
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع اشغال انشاء محطة ضخ لبئر نبع القاضي (محافظة الشمال قضاء زغرتا) والمبينة باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم من المنافع العامة.
مادة 2: صدق تخظيط طريق الوصول الى المحطة المذكورة في المادة الاولى, في منطقة دنحي العقارية, المبين بالخطوط المائلة والمحدد بالاحرف G-F-B) (A على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 3: يستملك قسم من العقار رقم 37 من منطقة دنحي العقارية لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادتين الاولى والثانية اعلاه, والمبين على ذات الخريطة واللائحة المرفقتين بهذا المرسوم, وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الاولى بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 حزيران 2001 الامضاء: اميل لحود صدرت عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: محمد عبد الحميد بيضون