المادة 1
مادة 1: يمنح السيد رجائي توفيق طعمه, اللبناني الجنسية, ترخيصا باصدار مطبوعة اسبوعية, غير سياسية, باللغتين العربية والانكليزية باسم: "رين" تتحمل مسؤوليتها الصحافية اميرة موسى يتيم.
قرار Decision No. 128 01/06/2001
ان وزير الاعلام
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000
بناء على قانون المطبوعات الصادر
بتاريخ 14/09/1962
بناء على الطلب المقدم من السيد
رجائي توفيق طعمه والمسجل تحت رقم
1196 تاريخ 14/05/2001 (طلب الترخيص
باصدار المطبوعة)
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة
الاعلام
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنح السيد رجائي توفيق طعمه, اللبناني الجنسية, ترخيصا باصدار مطبوعة اسبوعية, غير سياسية, باللغتين العربية والانكليزية باسم: "رين" تتحمل مسؤوليتها الصحافية اميرة موسى يتيم.
مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغتين المذكورتين في المادة الاولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 1 حزيران 2001 وزير الاعلام غازي العريضي