All legislation

قرار Decision No. 128 01/06/2001

الترخيص باصدار مطبوعة اسبوعية غير سياسية باللغتين العربية والانكليزية باسم: "رين"

Type
قرار · Decision
Number
128
Date
01/06/2001
Official Gazette
Issue 28, 14/06/2001, p. 2150-2151
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 128 تاريخ 01/06/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000

بناء على قانون المطبوعات الصادر

بتاريخ 14/09/1962

بناء على الطلب المقدم من السيد

رجائي توفيق طعمه والمسجل تحت رقم

1196 تاريخ 14/05/2001 (طلب الترخيص

باصدار المطبوعة)

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة

الاعلام

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح السيد رجائي توفيق طعمه, اللبناني الجنسية, ترخيصا باصدار مطبوعة اسبوعية, غير سياسية, باللغتين العربية والانكليزية باسم: "رين" تتحمل مسؤوليتها الصحافية اميرة موسى يتيم.

المادة 2

مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغتين المذكورتين في المادة الاولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 حزيران 2001 وزير الاعلام غازي العريضي