ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاسلحة والذخائر
الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137
تاريخ 12/06/1959 ولا سيما المادة
الثالثة منه المعدلة بموجب القانون
رقم 190 تاريخ 24/05/2000
بناء على الاستدعاء المقدم من مؤسسة
ملكة للتجارة العامة لصاحبتها فاطمة
حمزة ملكة, المسجل برقم 3107/2 تاريخ
23/02/2001 والمتعلق بطلب رخصة اتجار
باسلحة الصيد وذخائرها
بناء على اقتراح وزير الداخلية
والبلديات ووزير الدفاع الوطني
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص لمؤسسة ملكة للتجارة العامة لصاحبتها فاطمة حمزه ملكة, تعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها, في محلها الكائن في بلدة داريا العقار رقم 206 من منطقة شحيم العقارية الشارع العام ملك محمد علي حسن قضاء الشوف محافظة جبل لبنان, وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء.
مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2001 .
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 حزيران 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: الياس المر
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: خليل الهراوي