All legislation

مرسوم Decree No. 5601 05/06/2001

قبول هبة عقارين مقدمة لصالح وزارة التربية والتعليم العالي في منطقة رحبة (قضاء عكار)

Type
مرسوم · Decree
Number
5601
Date
05/06/2001
Official Gazette
Issue 28, 14/06/2001, p. 2119
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5601 تاريخ 05/06/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية

وتعديلاته, لا سيما المادة 52 منه

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم

العالي

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 17/05/2001

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من لجنة جمع تبرعات المواطنين المقيمين في رحبة (قضاء عكار) لصالح وزارة التربية والتعليم العالي, وهي العقاران رقم 741 و 743 في منطقة رحبة العقارية ليتم تشييد بناء ثانوية رسمية عليهما.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 حزيران 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة