المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من لجنة جمع تبرعات المواطنين المقيمين في رحبة (قضاء عكار) لصالح وزارة التربية والتعليم العالي, وهي العقاران رقم 741 و 743 في منطقة رحبة العقارية ليتم تشييد بناء ثانوية رسمية عليهما.
مرسوم Decree No. 5601 05/06/2001
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية
وتعديلاته, لا سيما المادة 52 منه
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 17/05/2001
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من لجنة جمع تبرعات المواطنين المقيمين في رحبة (قضاء عكار) لصالح وزارة التربية والتعليم العالي, وهي العقاران رقم 741 و 743 في منطقة رحبة العقارية ليتم تشييد بناء ثانوية رسمية عليهما.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 حزيران 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة