All legislation

قرار Decision No. 639 31/05/2001

الشروط الواجب توفرها لمنح الرسم المخفض عن السيارات المعدة للتأجير من العموم Rent a car

Type
قرار · Decision
Number
639
Date
31/05/2001
Official Gazette
Issue 28, 14/06/2001, p. 2151-2153
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 639 تاريخ 31/05/2001
Source
Lebanese University

ان وزراء المالية والداخلية والنقل والسياحة,

بناء على المرسوم رقم 123 تاريخ 13 حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية),

بناء على القانون الصادر بموجب المرسوم رقم 2867 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة الداخلية),

بناء على القانون رقم 214 تاريخ 2 نيسان 1993 (انشاء وزارة النقل),

بناء على القانون رقم 21 تاريخ 29 آذار 1966 (انشاء وزارة السياحة),

بناء على المرسوم رقم 4621 تاريخ 8 كانون الثاني 2001 ,

بناء على رأي وزير الداخلية والبلديات بكتابه رقم 1273 تاريخ 24/02/2001 ,

بناء على رأي وزير الاشغال العامة والنقل بكتابه رقم 1546/6 تاريخ 24 آذار 2001 ,

بناء على رأي وزير السياحة بكتابه رقم 393/1 تاريخ 25 كانون الثاني 2001 ,

بناء على رأي مجلس شورى الدولة رقم 201/2000-2001 تاريخ 10/05/2001 ,

يقررون ما يلي:

المواد

المادة 1

تستفيد السيارات المعدة للتأجير من العموم (Rent a Car) من الرسم الجمركي المخفض ومن رسم الاستهلاك المخفض المنصوص عنهما في المادة الخامسة من المرسوم 4621, تاريخ 8 كانون الثاني 2001,

ضمن الشروط التالية:

اولا: تسجيل السيارة باسم شركة سياحية مرخص لها من قبل وزارة السياحة تتعاطى تأجير السيارات من العموم.

ثانيا: ابراز افادة عن العام الجاري تثبت قانونية الترخيص المعطى للشركة من قبل وزارة السياحة.

ثالثا: ابراز افادة ذمة مالية صادرة عن كل من وزارة المالية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

رابعا: ان تتسع السيارة لاقل من عشرة اشخاص بمن فيهم السائق.

خامسا: ان تكون جديدة وغير مستعملة, ومن موديل العام الذي توضع فيه بالاستهلاك المحلي, او من موديل العام الذي يلي.

سادسا: ان تكون مجهزة بمحرك يعمل على غير المازوت.

سابعا: ان تستعمل حصرا للتأجير من العموم ولا يمكن تأجير السيارة لنفس الشخص لمدة تزيد عن ثلاثة اشهر خلال كل سنة ميلادية. على ان تزود الشركة المؤجرة المستفيدة من احكام المرسوم ادارة الجمارك ببيان فصلي عن اسماء المستأجرين وتابعيتهم وانواع السيارات المستأجرة. وعلى ادارة الجمارك مراقبة تنفيذ هذا الشرط للتأكد من عدم اساءة الاستعمال.

ثامنا: ان لا تكون محجوزة وان تكون مضمونة ضمانا شاملا ضد جميع الاخطار.

تاسعا: ان تسجل السيارة باسم الشركة السياحية المرخصة وتوضع في السير للتأجير من العموم وعليها لوحة مخصصة لذلك, خلال شهر واحد من تاريخ اخراجها من الحرم الجمركي.

عاشرا: ان تبرز لادارة الجمارك, خلال اربعين يوما من تاريخ اخراجها من الحرم الجمركي, افادة من مصلحة تسجيل السيارات والاليات تثبت تسجيل السيارة لديها وفقا للترميز المخصص لهذا النوع من السيارات.

حادي عشر: يجب ان تملك كل شركة تأجير عدد من السيارات لا يقل عن خمسين سيارة مسجلة لدى مصلحة تسجيل السيارات ومسددة رسومها الجمركية كاملة لكي تتمكن من الاستفادة من احكام المرسوم المذكور وذلك بالاستناد الى لائحة مصدقة تصدر عن مصلحة تسجيل السيارات والاليات. ان هذه السيارات يجب ان تكون بحوزة شركة التأجير وغير مباعة بموجب وكالات بيع. وعلى ادارة الجمارك مراقبة تنفيذ هذا الشرط قبل السماح لشركة التأجير بالاستفادة من احكام المرسوم.

ثاني عشر: يمسك في المديرية العامة للجمارك سجل خاص يدون فيه عدد السيارات التي تستفيد منه كل شركة.

ثالث عشر: تضمين لوحات التسجيل لون "خاص بالتأجير".

رابع عشر: وضع علامة فارقة واضحة للناظر العابر على زجاج السيارة تحددها وزارة الداخلية والبلديات لكي يتم تمييزها بسهولة عن السيارات غير المعدة للتأجير.

خامس عشر: تأشير دفتر الملكية بعبارة "سيارة مستفيدة من تخفيض في الرسوم الجمركية يمنع بيعها بموجب وكالات البيع".

المادة 2

يمنع على اصحاب الشركات السياحية المذكورة استعمال اي من السيارات المعدة للتأجير لغير الغاية المخصصة لها وذلك تحت طائلة المسؤولية واعتبارها مخلة بشروط الترخيص او التأسيس .

المادة 3

يمنع على شركات التأجير تخصيص السيارات المستفيدة من التخفيض للتأجير الطويل الامد (Leasing) ويحصر استعمالها فقط لهدف تنشيط الحركة السياحية.

المادة 4

ان الاخلال باب الشروط او المواد المبينة اعلاه يسقط حق الشركة بالاستفادة من احكام المرسوم رقم 4621, تاريخ 8 كانون الثاني 2001, وتستوجب بالتالي تحصيل فرق الرسوم على جميع السيارات التي استفادت من المرسوم, بالاضافة الى الغرامات.

المادة 5

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 ايار 2001 وزير السياحة د. كرم كرم وزير الداخلية والبلديات الياس المر وزير المالية فؤاد السنيورة وزير الاشغال العامة والنقل محمد نجيب ميقاتي