المادة 1
مادة 1: يسحب الترخيص رقم /200/ تاريخ 31/12/1993 المعطى الى الوكالة مايا للسياحة والسفر والكائنة في رأس بيروت شارع المقدسي بناية الجردي طابق خامس وذلك بناء لطلب اصحاب العلاقة.
قرار Decision No. 164 10/05/2001
ان وزير السياحة
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ
29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة السياحة
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ
20/10/1972 (تنظيم وكالات السفر
والسياحة والنقل السياحي) لا سيما المادة
23 منه- الفقرتين الثانية والرابعة
بناء على تقارير مفتشي مصلحة التجهيز
السياحي التي تؤكد توقف الوكالة عن
العمل منذ فترة طويلة
بناء على طلب المصرف الكافل رقم
724/2 تاريخ 12/04/2001 والمتعلق
باعلامنا عدم رغبة صاحب العلاقة
تجديد الكفالة وطلب اعادتها الى
المصرف
بناء على كتاب اصحاب العلاقة تاريخ
24/04/2001 الذين يؤكدون فيه عدم
تعاطيهم اعمال السياحة والسفر منذ
مدة طويلة
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات
السفر والادلاء وموافقة رئيس مصلحة
التجهيز السياحي عليه
بناء على موافقة المدير العام للشؤون
السياحية بالنيابة
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يسحب الترخيص رقم /200/ تاريخ 31/12/1993 المعطى الى الوكالة مايا للسياحة والسفر والكائنة في رأس بيروت شارع المقدسي بناية الجردي طابق خامس وذلك بناء لطلب اصحاب العلاقة.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في: 10 ايار 2001 وزير السياحة د. كرم كرم