All legislation

قرار Decision No. 164 10/05/2001

الغاء وكالة مايا للسياحة والسفر - فئة اولى

Type
قرار · Decision
Number
164
Date
10/05/2001
Official Gazette
Issue 28, 14/06/2001, p. 2151
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 164 تاريخ 10/05/2001
Source
Lebanese University

ان وزير السياحة

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ

29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة السياحة

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ

20/10/1972 (تنظيم وكالات السفر

والسياحة والنقل السياحي) لا سيما المادة

23 منه- الفقرتين الثانية والرابعة

بناء على تقارير مفتشي مصلحة التجهيز

السياحي التي تؤكد توقف الوكالة عن

العمل منذ فترة طويلة

بناء على طلب المصرف الكافل رقم

724/2 تاريخ 12/04/2001 والمتعلق

باعلامنا عدم رغبة صاحب العلاقة

تجديد الكفالة وطلب اعادتها الى

المصرف

بناء على كتاب اصحاب العلاقة تاريخ

24/04/2001 الذين يؤكدون فيه عدم

تعاطيهم اعمال السياحة والسفر منذ

مدة طويلة

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات

السفر والادلاء وموافقة رئيس مصلحة

التجهيز السياحي عليه

بناء على موافقة المدير العام للشؤون

السياحية بالنيابة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسحب الترخيص رقم /200/ تاريخ 31/12/1993 المعطى الى الوكالة مايا للسياحة والسفر والكائنة في رأس بيروت­ شارع المقدسي­ بناية الجردي­ طابق خامس ­ وذلك بناء لطلب اصحاب العلاقة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في: 10 ايار 2001 وزير السياحة د. كرم كرم