All legislation

مرسوم Decree No. 5603 05/06/2001

انشاء ثانوية رسمية في بلدة شقرا (محافظة النبطية)

Type
مرسوم · Decree
Number
5603
Date
05/06/2001
Official Gazette
Issue 28, 14/06/2001, p. 2119
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 5603 تاريخ 05/06/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 2869 تاريخ

16/12/1959 (تنظيم وزارة التربية

والتعليم العالي) وتعديلاته

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم

العالي

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 17/05/2001

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ مدرسة ثانوية رسمية في بلدة شقرا (محافظة النبطية).

المادة 2

مادة 2: يحدد وزير التربية والتعليم العالي بقرار منه السنوات المنهجية لهذه المدرسة الثانوية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 حزيران 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة