المادة 1
مادة 1: تنشأ مدرسة ثانوية رسمية في بلدة شقرا (محافظة النبطية).
مرسوم Decree No. 5603 05/06/2001
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 2869 تاريخ
16/12/1959 (تنظيم وزارة التربية
والتعليم العالي) وتعديلاته
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 17/05/2001
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تنشأ مدرسة ثانوية رسمية في بلدة شقرا (محافظة النبطية).
مادة 2: يحدد وزير التربية والتعليم العالي بقرار منه السنوات المنهجية لهذه المدرسة الثانوية.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 حزيران 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة