All legislation

قرار Decision No. 63 07/06/2001

انشاء جمعية تعاونية الزراعية العضوية في لبنان

Type
قرار · Decision
Number
63
Date
07/06/2001
Official Gazette
Issue 28, 14/06/2001, p. 2148
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 63 تاريخ 07/06/2001
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ

23/02/2000 (تعيين المدير العام)

بناء على القرار رقم 10/1ت تاريخ

21/05/2001 (تعيين مدير عام بالحلول)

بناء عل المادة التاسعة من مشروع

القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم

رقم 17199 تاريخ 18/08/1964 المعدلة

بالمادة الرابعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم

3508 تاريخ 29/06/1972

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ

17/03/1972

بناء على طلب الانشاء المقدم الى

المديرية العامة للتعاونيات

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية

المنعقدة بتاريخ 01/06/2001

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في لبنان جمعية تعاونية انتاجية وتسويقية تدعى: "الجمعية التعاونية اللبنانية للزراعة العضوية Bio Coop-LUBNAN م.م." مدتها: /50/ سنة, خمسون سنة نطاق عملها: الاراضي اللبنانية كافة مركزها: بيروت مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الاساسي: مليون وستمائة وخمسون الف ليرة لبنانية. 1.650.000 ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1­ انتاج, تجميع وتوضيب منتجات الزراعات العضوية اللبنانية الطازجة والمصنعة وتسويقها داخليا وخارجيا. 2­ تأمين المعدات والمواد الضرورية المستعملة في الزراعة العضوية باسعار مدروسة. 3­ تأمين الارشاد الزراعي على تقنيات الزراعة العضوية. 4­ اعلام المستهلك بالاهمية الاقتصادية, الصحية, البيئية والاجتماعية للزراعة العضوية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 07/06/2001 عن المدير العام للتعاونيات نجاة راشد