المادة 1
مادة 1: تؤسس في لبنان جمعية تعاونية انتاجية وتسويقية تدعى: "الجمعية التعاونية اللبنانية للزراعة العضوية Bio Coop-LUBNAN م.م." مدتها: /50/ سنة, خمسون سنة نطاق عملها: الاراضي اللبنانية كافة مركزها: بيروت مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الاساسي: مليون وستمائة وخمسون الف ليرة لبنانية. 1.650.000 ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1 انتاج, تجميع وتوضيب منتجات الزراعات العضوية اللبنانية الطازجة والمصنعة وتسويقها داخليا وخارجيا. 2 تأمين المعدات والمواد الضرورية المستعملة في الزراعة العضوية باسعار مدروسة. 3 تأمين الارشاد الزراعي على تقنيات الزراعة العضوية. 4 اعلام المستهلك بالاهمية الاقتصادية, الصحية, البيئية والاجتماعية للزراعة العضوية.