All legislation

مرسوم Decree No. 5658 08/06/2001

قبول هبة مقدمة من شركة American Bank note Australasia-P/L لصالح وزارة الدخلية والبلديات - المديرية العامة للامن العام

Type
مرسوم · Decree
Number
5658
Date
08/06/2001
Official Gazette
Issue 28, 14/06/2001, p. 2104-2105
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5658 تاريخ 08/06/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية

ولا سيما المادة 52 منه

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ

15/12/2000 (قانون الجمارك)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64

تاريخ 25/06/1977 (اعفاء الهبات

المقدمة للادارات العامة والمؤسسات

العامة والبلديات بقصد المساعدة من

جميع الرسوم)

بناء على اقتراح وزير الداخلية

والبلديات

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 24/05/2001

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة الى وزارة الداخلية والبلديات­ المديرية العامة للامن العام, من شركة AMERICAN BANK NOTE AUSTRALASIA-P/L ممثلة بشركة يونيدراك ش .م.م. وهي ثمانون الف جواز سفر لبناني.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 حزيران 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة