All legislation

مرسوم Decree No. 5673 09/06/2001

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء مجلس الانماء والاعمار لعام 2001 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
5673
Date
09/06/2001
Official Gazette
Issue 28, 14/06/2001, p. 2093
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5673 تاريخ 09/06/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية

وتعديلاته لا سيما المادتين 26 و60 منه

بناء على القانون رقم 268 تاريخ

30/12/2000 (الاجازة للحكومة جباية

الواردات كما في السابق وصرف النفقات

اعتبارا من اول شباط 2001 ولغاية صدور

قانون موازنة 2001 على اساس القاعدة

الاثنتي عشرية)

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

ووزيري الاقتصاد والتجارة والمالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 03/05/2001

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2001 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين­ احتياطي الموازنة الفصل الاول­ احتياطي الموازنة الوظيفة 443­ احتياطي الموازنة البند 18­ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1­ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1­ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /3015000000/ل.ل (فقط ثلاثة مليارات وخمسة عشر مليون ليرة لبنانية) (ما يوازي مليوني دولار اميركي) الى: الباب الثالث­ رئاسة مجلس الوزراء الفصل الاول­ رئاسة مجلس الوزراء الوظيفة 232­ التنمية الاجتماعية البند 14­ التحويلات الفقرة 1­ المساهمات داخل القطاع العام النبذة 7­ مساهمات الى مجلس الانماء والاعمار (لتشييد مبنى وزارة الاقتصاد والتجارة) /3015000000/ل.ل (فقط ثلاثة مليارات وخمسة عشر مليون ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 حزيران 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: باسل فليحان وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة