All legislation

مرسوم Decree No. 5672 09/06/2001

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الاشغال العامة والنقل - المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الاقليمية احكام قضائية ومصالحات لعام 2001 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
5672
Date
09/06/2001
Official Gazette
Issue 28, 14/06/2001, p. 2117-2118
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5672 تاريخ 09/06/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا

سيما المادتان 26 و60 منه

بناء على القانون رقم 268 تاريخ

30/12/2000 (اجازة جباية الواردات

كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا

من اول شباط العام 2001 ولغاية صدور

موازنة العام 2001 على اساس القاعدة

الاثنتي عشرية)

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة

والنقل ووزير المالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

24/05/2001

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2001 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين­ احتياطي الموازنة الفصل الاول­ احتياطى الموازنة الوظيفة 442­ نفقات الموازنة المشتركة البند 16­ نفقات مختلفة الفقرة 1­ احكام قضائية ومصالحات النبذه 1­ احكام قضائية ومصالحات /130000000/ل.ل. فقط ماية وثلاثون مليون ليرة لبنانية. الى: الباب التاسع­ وزارة الاشغال العامة والنقل الفصل 2­ المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الاقليمية الوظيفة 334­ النقل البري والطرق والاتوسترادات البند 16­ نفقات مختلفة الفقرة 1­ احكام قضائية ومصالحات النبذه ا­ احكام قضائية ومصالحات (مصالحة مع شركة الاتحاد الهندسي­ خطيب وعلمي) /130000000/ل.ل فقط ماية وثلاثون مليون ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 حزيران 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة