All legislation

مرسوم Decree No. 5611 05/06/2001

اعفاء الهبة العينية المقدمة من شركة Microsoft لزوم مشروع "الشبكة المدرسية" من رسم الخزن

Type
مرسوم · Decree
Number
5611
Date
05/06/2001
Official Gazette
Issue 28, 14/06/2001, p. 2088
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5611 تاريخ 05/06/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم رقم 132 تاريخ

26/10/1999 (منح الحكومة حق التشريع

في الحقل الجمركي)

بناء على المرسوم رقم 2743 تاريخ

31/03/2000 (قبول هبات عينية من بعض

الشركات المحلية والعالمية لدعم

مشروع "الشبكة المدرسية"SCHOOL NET"

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

03/05/2001

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعفى من رسم الخزن الهبة العينية المقدمة من شركة MICROSOFT, لدعم مشروع الشبكة المدرسية وهي, انظمة تشغيل, قواعد بيانات وبرامج تعليمية وبرامج الفعالية المكتبية للاجهزة كافة, المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الاولى من المرسوم رقم 2743 تاريخ 31/03/2001 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 حزيران 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة