ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم رقم 132 تاريخ
26/10/1999 (منح الحكومة حق التشريع
في الحقل الجمركي)
بناء على المرسوم رقم 2743 تاريخ
31/03/2000 (قبول هبات عينية من بعض
الشركات المحلية والعالمية لدعم
مشروع "الشبكة المدرسية"SCHOOL NET"
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
03/05/2001
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعفى من رسم الخزن الهبة العينية المقدمة من شركة MICROSOFT, لدعم مشروع الشبكة المدرسية وهي, انظمة تشغيل, قواعد بيانات وبرامج تعليمية وبرامج الفعالية المكتبية للاجهزة كافة, المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الاولى من المرسوم رقم 2743 تاريخ 31/03/2001 .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 حزيران 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: فؤاد السنيورة