المادة 1
مادة 1: عين السيد سمير شما, سفير لبنان في فيينا, بالاضافة الى وظيفته هذه, سفيرا فوق العادة غير مقيم مطلق الصلاحية لدى كل من جمهوريات سلوفاكيا, سلوفينيا وكرواتيا, دون تعديل في الرتبة والراتب (مركز شاغر).
مرسوم Decree No. 5595 05/06/2001
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112
تاريخ 12/06/1959 (نظام الموظفين)
وتعديلاته
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع
التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306
تاريخ 18/06/1971 (نظام وزارة الخارجية
والمغتربين) وتعديلاته
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع
التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ
18/08/1979 والقانونين رقم 13/80
تاريخ 17/05/1980 ورقم 244 تاريخ
12/07/1993 (تعديل بعض احكام نظام
وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد
وظائف السلك الخارجي)
بناء على اقتراح وزير الخارجية
والمغتربين
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية
بقرارها رقم 409 تاريخ 09/04/2001
وبعد موافقة مجلس الوزراء بموجب قراره
رقم 47 تاريخ 20/09/2000
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين السيد سمير شما, سفير لبنان في فيينا, بالاضافة الى وظيفته هذه, سفيرا فوق العادة غير مقيم مطلق الصلاحية لدى كل من جمهوريات سلوفاكيا, سلوفينيا وكرواتيا, دون تعديل في الرتبة والراتب (مركز شاغر).
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 حزيران 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: محمود حمود وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة