All legislation

مرسوم Decree No. 5616 05/06/2001

تصديق تخطيط طريق في منطقة الدكوانة العقارية (قضاء المتن)

Type
مرسوم · Decree
Number
5616
Date
05/06/2001
Official Gazette
Issue 28, 14/06/2001, p. 2098
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 5616 تاريخ 05/06/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني)

بناء على موافقة بلدية الدكوانة بموجب قرار رقم 135 تاريخ 11/11/1999

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والاشغال العامة والنقل

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق التخطيط المبين باللون الاصفر والبراح التابع له المبين باللون الاخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1, وذلك في منطقة الدكوانة العقارية (قضاء المتن),

المادة 2

مادة 2: تسجل اشارة التخطيط على صحيفة كل من العقارات المصابة بالتخطيطات والبراحات المصدقة في المادة الاولى اعلاه والمبينة ارقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وترفع اشارة التخطيط عن الاقسام الباقية من العقارات الخارجة عن حدود التخطيط بعد ضم الاقسام المصابة بالتخطيط الى الاملاك العامة وذلك بناء على طلب الادارة المختصة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث ثدعو الحاجة.

بعبدا في 5 حزيران 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي