All legislation

مرسوم Decree No. 5617 05/06/2001

اعتبار الاشغال العائدة لانشاء حديقة عامة في الليلكي (قضاء بعبدا) من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
5617
Date
05/06/2001
Official Gazette
Issue 28, 14/06/2001, p. 2102
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 5617 تاريخ 05/06/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني)

بناء على قرار بلدية المريجه وتحويطة الغدير والليلكي رقم 27 تاريخ 08/08/2000

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والاشغال العامة والنقل

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر من المنافع العامة مشروع انشاء حديقة عامة في الليلكي (قضاء بعبدا) ويستملك لهذه الغاية القسم (أ­ ب­ ج­ د) من العقار رقم 104 من منطقة الليلكي العقارية والملون بالاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 500/1 والمشار اليه في اللائحة المرفقة بها وذلك وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 2

مادة 2: تدفع تعويضات استملاك هذا المشروع من الاعتمادات المفتوحة لهذه الغاية في موازنة بلدية المريجه وتحويطة الغدير والليلكي.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات استملاك هذا المشروع بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 حزيران 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي