All legislation

مرسوم Decree No. 5619 05/06/2001

الغاء قسم من تخطيط طريق في منطقة جديتا العقارية (قضاء زحلة)

Type
مرسوم · Decree
Number
5619
Date
05/06/2001
Official Gazette
Issue 28, 14/06/2001, p. 2110-2111
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 5619 تاريخ 05/06/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني)

بناء على المرسوم رقم 13894 تاريخ 21/02/1970 (تصديق التصميم التوجيهي العام

لمنطقة جديتا- شتورة- زبدل) (قضاء زحله)

بناء على قرار بلدية جديتا رقم 97 تاريخ 05/12/2000

بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني بتاريخ 10/01/2001 - محضر رقم 2

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 17/05/2001

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي القسم من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 13894 تاريخ 21/02/1970المحدد بالارقام (1- 2- 7- 8) والمبين بخطوط حمراء مائلة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 2000/1, وذلك في منطقة جديتا العقارية (قضاء: زحله).

المادة 2

مادة 2: صدقت البراحات المحددة بالاحرف (1- 2- 3- 4) و (5 - 6- 7-8) المبينة باللون الاخضر على ذات الخريطة المذكررة في المادة الاولى اعلاه وذلك في منطقة جديتا العقارية (قضاء: زحله)

المادة 3

مادة 3: تسجل اشارة البراح على صحيفة كك من العقارات المصابة بالبراح المصدق في المادة الثانية اعلاه والمبينة ارقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم. كذلك ترفع اشارة الخطيط المصدق بالمرسوم رقم 13894 تاريخ 21/02/1970 عن العقارات المبينة ارقامها على ذات اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وذلك بناء على طلب الادارة المختصة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 حزيران 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي