All legislation

مرسوم Decree No. 5609 05/06/2001

الترخيص بانشاء مدرسة تدريب مهني خاصة في النبطية (قضاء النبطية) باسم: "مركز تقنيات المعلوماتية المتطورة"

Type
مرسوم · Decree
Number
5609
Date
05/06/2001
Official Gazette
Issue 28, 14/06/2001, p. 2124
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 5609 تاريخ 05/06/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ

30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني

الخاص )

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ

25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط

الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ

25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل

وشهادات التعليم المهني والتقني)

بناء على الاستدعاء المقدم من

السيدين ربيع بعلبكي وخالد نحلة

والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم

المهني والتقني تحت رقم 6710/6 تاريخ

10/11/2000 والمتضمن طلب الترخيص

بانشاء مدرسة تدريب مهني خاصة باسم

"مركز تقنيات المعلوماتية المتطورة"

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم

العالي

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيدين ربيع مصطفى بعلبكي المولود سنة 1974 وخالد حسين نحلة المولود سنة 1965 بانشاء مدرسة تدريب مهني خاصة باسم "مركز تقنيات المعلوماتية المتطورة" كائنة على العقار رقم 2399 (الطابقين: ارضي واول) من منطقة النبطيه العقارية ملك كحلا ونسة (قضاء النبطيه).

المادة 2

مادة 2: تسدي المدرسة التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: اللغة الانكليزية­ اللغة الفرنسية­ اللغة الاسبانية­ اللغة الالمانية­ محاسب عام­ اخصائي مصلح ومركب اجهزة كمبيوتر­ اخصائي مصلح ومركب اجهزة خلوية­ لغات الكمبيوتر ­ الطباعة على الكمبيوتر­ فني تصميم وتنفيذ على الانترنت.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 حزيران 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد