ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ
30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني
الخاص )
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ
25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط
الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ
25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل
وشهادات التعليم المهني والتقني)
بناء على الاستدعاء المقدم من
السيدين ربيع بعلبكي وخالد نحلة
والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم
المهني والتقني تحت رقم 6710/6 تاريخ
10/11/2000 والمتضمن طلب الترخيص
بانشاء مدرسة تدريب مهني خاصة باسم
"مركز تقنيات المعلوماتية المتطورة"
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيدين ربيع مصطفى بعلبكي المولود سنة 1974 وخالد حسين نحلة المولود سنة 1965 بانشاء مدرسة تدريب مهني خاصة باسم "مركز تقنيات المعلوماتية المتطورة" كائنة على العقار رقم 2399 (الطابقين: ارضي واول) من منطقة النبطيه العقارية ملك كحلا ونسة (قضاء النبطيه).
مادة 2: تسدي المدرسة التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: اللغة الانكليزية اللغة الفرنسية اللغة الاسبانية اللغة الالمانية محاسب عام اخصائي مصلح ومركب اجهزة كمبيوتر اخصائي مصلح ومركب اجهزة خلوية لغات الكمبيوتر الطباعة على الكمبيوتر فني تصميم وتنفيذ على الانترنت.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 حزيران 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: عبد الرحيم مراد